responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 93

إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها [1].

و إذا طلق الرجل امرأته فعليه ان يدفع لها المهر بالغا ما بلغ و لا يحل له ان يأخذ منه شيئا، إلا أن تكون كارهة له، فلها أن تفتدي نفسها منه حين لا يكون عقد الزواج وسيلة لاقتناص مال الرجل و الاستمتاع بخيراته و هباته. اما إذا كان ظالما لها و طلبت الطلاق للتخلص من ظلمه بعد ان نفذ صبرها و لم تجدها محاولات استجلابه، فليس له ان يأخذ من مهرها شيئا، قال سبحانه: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً. وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‌ بَعْضُكُمْ إِلى‌ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [2] و في آية أخرى: وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌.

و قد جاء في تفسير هذه الآية ان المرأة إذا بدا منها النشوز و سوء الخلق بغضا بالزوج، و خاف من عدم إجابتها للطلاق إن تعصي اللَّه سبحانه بارتكاب محرم أو إخلال بواجب، فإذا فدت نفسها في مثل هذه الحالة جاز له ان يخلعها، و يحل له ما بذلته له من الفدية إذا لم يكن هو الذي حملها على طلب الطلاق لسوء معاملته لها.

التراجع في الطلاق:

و مهما تكن أسباب الطلاق و دوافعه فقد فسح الإسلام المجال أمام الزوجين كي يتراجعا بعد إيقاع الطلاق مرتين فإذا كان الطلاق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في الآية: الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌


[1] سورة الأحزاب الآية 49.

[2] سورة النساء الآية 20 و الآية 21.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست