اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني الجزء : 1 صفحة : 61
نصت على حرمة ما لم يذكر اسم اللَّه عليه، قال سبحانه: وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ[1] و النهي ظاهر في التحريم كما هو مقرر في محله من كتب الأصول، و قد جاء في سبب نزولها أن قوما من مجوسي فارس كتبوا إلى مشركي قريش و كانوا من أوليائهم قبل الإسلام، إن محمدا و أصحابه يزعمون أنهم يتبعون ما أمر اللَّه. ثم يزعمون ان ما ذبحوه حلالا و ما قتله اللَّه حراما، فوقع ذلك في نفوسهم فنزلت الآية و سمى اللَّه الطرفين بالشياطين كما أشار الى ما وقع في نفوسهم بقوله لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ، فنهى اللَّه سبحانه عنه و أكد على المسلمين أن لا يسمعوا لقولهم، و وصف عملهم بالفسق، كما وصف اطاعة هؤلاء الذين يوسوسون لغيرهم ليتمردوا على أوامر القرآن و نواهيه بالشرك.
نظام الصدقات قبل الإسلام:
و يظهر من بعض الآيات الكريمة ان العرب كان لهم نظام خاص في الصدقات فرضوه في أموالهم من الزرع و الأنعام، و لما جاء الإسلام بتشريعه الخالد غيّر ما كانوا عليه من نظام الصدقات و فرض عليهم ضريبة الزكاة، التي تؤمن للدولة ما تحتاجه من الأموال و للفقراء ما يسد حاجتهم من ضرورات الحياة، و كان نظام العرب قبل الإسلام في الصدقات، أنهم يجعلون في أموالهم جزءا للّه و جزءا للأصنام فما كان للأصنام أنفقوه في سبيلها و ما كان للّه إذا احتاجته أوثانهم أنفقوه عليها، و إذا زكا ما كان للأصنام، و لم يزك ما جعلوه للّه، لم يصرفوا شيئا من