responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 41

تفريقهما، فالآية ظاهرة في ان مجموع الوقت يبتدئ بالدلوك و ينتهي بالغسق بأي معنى أريد من هاتين الكلمتين يصلح لأداء الفرائض الأربع، و لا نظر فيها الى تفريقهما بالمعنى الذي يراه أصحاب المذاهب الأربعة أو الجمع الذي يدعيه الإمامية، و على كل حال فالذي ذهب إليه الشيعة تبعا لأئمتهم (ع) ليس ببعيد عن ظاهر الآية لا سيما بعد ان وردت الأحاديث الصحيحة المؤيدة لإرادته منها.

أنواع الصلاة المفروضة:

من جملة أفراد الصلوات التي شرعها الإسلام صلاة الجمعة، و قد اهتم بها القرآن الكريم و أكد على المسلمين المحافظة عليها. بقوله:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ [1]، و ورد في السنة الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تؤكد هذه الفريضة و ترغب فيها، و كان المسلمون يحرصون على أدائها في أيام الرسول و بعده، و لا زالت الى اليوم تؤدي في كثير من الأقطار الإسلامية.

و لا خلاف بين المسلمين في رجحانها غير أن الشيعة الإمامية يختلفون عن بقية إخوانهم المسلمين في كيفية رجحانها، فلا يرون وجوبها التعييني إلا في عهد الحاكم العادل، أما إذا كان الحاكم جائرا فهم بين من يرى وجوبها تخييرا بينها و بين صلاة الظهر، و بين من يرى استحبابها، قال الشهيد الثاني ان وجوب الجمعة حال غيبة الإمام (ع) ظاهر عند أكثر العلماء. و لو لا دعوى الإجماع على عدم الوجوب التعييني لكان القول به في غاية القوة. فلا أقل من التخيير بينها و بين‌


[1] سورة الجمعة آية 9.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست