responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 39

الصلاتين في المدينة لا لعذر بل من باب التوسعة على أمته و لما كانت هذه الرواية صحيحة عندهم اضطروا إلى تأويلها كل بما يوافق مذهبه.

أوقات الصلاة:

و لا بد لنا من الرجوع إلى الآية الكريمة التي حددت أوقات الصلوات الخمس تحديدا إجماليا، قال سبحانه:

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً و قد اختلف المفسرون في الدلوك و الغسق، لتعدد المعاني المنقولة عن اللغويين لهاتين الكلمتين، فالإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره الكبير قال فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال و وقت أول الزوال و وقت أول المغرب و وقت الفجر، و على هذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر و العصر، فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلوتين، و ان يكون أول المغرب وقتا للمغرب و العشاء، فيكون هذا الوقت مشتركا بينهما، و مقتضى ذلك جواز الجمع بينهما مطلقا [1]، و بعد أن ذكر ذلك قال إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب ان يكون الجمع جائزا لعذر في السفر و المطر و غيرهما [2].

هذا على تقدير ان يكون المراد بالغسق أول الظلمة، أما إذا فسرناه بتراكم الظلمة و شدتها عند منتصف الليل كما نقله الطبرسي عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه الصادق (ع) [3] فوقت الفرائض الأربع الظهر


[1] مسائل فقهية للعلامة شرف الدين صفحة 15.

[2] نفس المصدر.

[3] مجمع البيان المجلد الثالث طبع العرفان صفحة 343.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست