responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 33

مراد المتكلم و خطاباته، و الطريقة التي استعملها في تشريع الوجوب و التحريم وردت بالنسبة إلى إباحة الفعل التي ترجع الى ترك أمره الى المكلف، فمرة وردت الإباحة بصيغة الحل، و أخرى بنفي الإثم، و ثالثة بنفي الجناح حسب المناسبات، و أسباب النزول، و على كل حال ليس للقرآن الكريم صيغة خاصة في تفهيم الأحكام الشرعية، إلزامية كانت أم غيرها. كما يبدو للمتتبع في آيات التشريع على اختلاف أساليبها و أسباب نزولها.

عناية القرآن بالصلاة:

و لقد سبق منا أن الأحكام التي شرعها الإسلام عن طريق القرآن، منها ما يرجع صلة العبد بربه و ذلك كالعبادة التي لا تصلح إلا بالنية، و من أظهر أفراد هذا النوع الصلاة، و الظاهر ان هذا اللفظ ليس من مخترعات الإسلام، لوروده على لسان العرب، قبل ظهور الإسلام بمعنى الدعاء و الاستغفار، و قد ورد في شعر الأعشى و هو يصف الخمرة:

و صهباء طاف يهوديها* * * و أبرزها و عليها ختم‌

و قابلها الريح في دنها* * * و صلى على دنها و ارتسم‌

و المقصود من ذلك الدعاء لها بأن لا تفسد، و قال الأعشى:

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي‌* * * نوما فأن لجنب المرء مضطجعا

يريد منها أن تدعو له بمثل ما كانت تدعو له، أي تكرر الدعاء [1].

و في القرآن الكريم ورد ذكرها بمعان مختلفة، ففي قوله سبحانه:


[1] من تاريخ التشريع الجعفري للحضري.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست