responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 274

أدلة الأحكام في عهد التابعين‌

لم تختلف أدلة الأحكام في عهد التابعين عن عهد الصحابة، فالكتاب و السنة هما المرجعان الأولان في جميع العصور، و اليهما يرجع الفقيه لمعرفة الأحكام. و فيما سبق، ذكرنا انه حدث في عصر الصحابة، بعد وفاة الرسول، اصلان آخران: هما الإجماع و القياس و فيما وصل الينا من آثارهم انهم لم يرجعوا الى هذين الأصلين، الا اذا تعذر عليهم معرفة الحكم عن طريق الكتاب و السنة.

و في ذلك يقول الخضري في تاريخ التشريع الاسلامي: كان الشيخان اذا استشارا جماعة في حكم، و اتفقت آراؤهم فيه، افتي به و سمي ذلك إجماعا، اما اذا لم تتفق الآراء، كان الحكم بالرأي، حسبما يستوحيه الفقيه من المناسبات و المصالح. و كان من نتيجة ذلك القياس، الذي اعتمد عليه الصحابة، و أصبح من أدلة الأحكام عندهم، و اشتهر به جماعة من التابعين، و أصبح اداة طيعة امينة على الأحكام عند الأحناف.

و قد وضع نواته عمر بن الخطاب، في كتابه الى أبي موسى الأشعرى: اعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور عند ذلك، فان إلحاق‌

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست