responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 106

لقد اشتملت هذه الآيات و غيرها على الخطوط العامة لقواعد الإرث و أصول التوارث في الإسلام. و مع انها تستوعب جميع فروعه و مراتب الوارث، و لكن بعد ان تبين أن الأقربية إلى المورث لا بدّ من مراعاتها في توزيع السهام، و بعد بيان سهام الأولاد و الأخوة و الإباء و الأمهات و البنات و الأخوات، يصبح من السهل التوصل لمعرفة نصيب الفروع لهذه العناوين، هذا بالإضافة الى ما تضمنته السنة من الإيضاح و التفصيل لكثير من مسائل الإرث و مقادير السهام بالنسبة الى جميع مراتب الوارث.

أحكام العقود و المعاملات في القرآن:

لقد تعرضت بعض الآيات القرآنية الكريمة بصورة إجمالية لحكم العقود و المعاملات التي لا بد منها في تعامل الناس بعضهم مع بعض، سواء كان التعامل بطريق البيع أو بغيره من العقود و بصورة خاصة تعرضت لحكم البيع و حالاته لكثرة تداوله و استعماله و حددت حلية الأموال التي تنتقل من شخص لآخر بالمعاملات الجارية بين الناس كالعقود و الهبات. و جعلت الميزان العام لحلية الأموال هو التجارة عن تراض منهما و لم تستثن الآيات الكريمة من حلية الأموال المتداولة بين الناس إلا ما كان عن طريق الربا، فقد أكد القرآن حرمته في عدد من آياته لأنه كان بيعا بنظرهم قبل التشريع. قال سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]، و العقد يشمل جميع أنواع المعاملات التي تعارف استعمالها بين الناس.

و قال سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ‌


[1] سورة المائدة الآية الأولى.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الجعفري المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست