responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 20  صفحة : 164

*و ممَّا يُسْتدركُ عليه:

لِثَّةٌ لَمْياءُ : لَطِيفَةٌ قليلةُ الدمِ، و قيلَ: قَليلَةُ اللحْمِ.

و إنها لَتُلَمِّي شَفَتَيْها.

و ظلٌّ أَلْمَى : بارِدٌ.

و الْتَمَى به: اسْتَأْثَرَ به و غَلَبَ عليه.

و ليم لِيمِيَاء ، ككيمياء: بَلَدٌ بالرُّومِ.

*و ممَّا يُسْتدركُ عليه:

لنو اللُّنَةُ ، بضم ففتح النُّون المخفَّفَة: اسْمُ جُمادَى الآخِرَة؛ نقلَهُ ابنُ برِّي؛ و أَنْشَدَ:

مِن لنو لُنةٍ حتى تُوافِيهَا لُنَهْ‌

لوي [لوي‌]:

ي لَواه أَي الحَبْل و نَحْوه‌ يَلْوِيه لَيًّا ، بالفتح، و لُوِيًّا ، بالضَّمِ‌ مع تَشْدِيدِ الياءِ كذا في النسخِ، و هو غَلَطٌ صَوابُه لَوْياً بالفتح كما هو نَصُّ المُحْكم؛ قالَ: و هو نادِرٌ جاءَ على الأصْلِ، قالَ: و لم يَحْكِ سِيْبَوَيْه لَوْياً فيمَا شذَّ؛ فَتَلَهُ. و في المُحْكم: جَدَلَهُ؛ و قِيلَ: ثَناهُ، فَالْتَوَى و تَلَوَّى ، و المرَّةُ منه‌ لَيَّةٌ ، ج لِوًى بالكسر، ككَوَّةٍ و كِوًى؛ عن أبي عليٍّ.

و لَوَى الغُلامُ: بَلَغَ عِشْرينَ‌ و قَوِيَتْ يدُه فلَوَى يدَ غيرِهِ.

و لَوَى عن الأمْرِ لَيّاً : تَثَاقَلَ، كالْتَوَى عنه.

و مِن المجازِ: لَوَى أَمْرُهُ عنِّي لَيّاً و لَيّاناً : طَواهُ‌ و لَيَّانَ ، بالفَتْح مِن الإفرادِ، و مَرَّ أنَّه لا نَظِيرَ له في المَصادِرِ إلاَّ شَنَآن في لُغَةٍ لا ثالِثَ لَهُمَا.

و لَوَى عليه: عَطَفَ‌ ؛ و منه قولُ أَبي وَجْزَة الآتي ذِكْرُه على إحْدَى الرِّوايَتَيْن، أَوِ انْتَظَرَ ؛ و في المُحْكم: و انْتَظَرَ؛ و في التّهذيبِ: أَو تحبَّس‌ [1] . يقالُ: مَرَّ ما يَلْوِي على أَحَدٍ: أَي لا يَنْتَظِرُه و لا يقيمُ عليه، و هو مجازٌ.

و لَوَى برأْسِهِ: أَمالَ. و لَوَتِ النَّاقَةُ بذَنَبِها: حرَّكَتْ، كأَلْوَتْ فيهما. أي في الرأْسِ و الناقَةِ.

و قالَ اليَزِيدي: أَلْوَتِ الناقَةُ بذَنَبها و لَوَتْ ذَنَبَهَا. و أَلْوَى الرَّجُلُ برأْسِه، و لَوَى رأْسَه، و كَذلكَ أَصَرَّ الفَرَسُ بأُذُنَيْه و صَرَّ أُذُنَيُه؛ كذا في التّهذيبِ.

و في الصِّحاح: لَوَتِ الناقَةُ ذَنَبَها و أَلْوَتْ بذَنَبِها إذا حَرَّكَتْه، و في نسخةٍ: رَفَعَتْه، الباء مع الألِفِ فيها. قالَ:

وَ لَوى الرَّجُل رأْسَه و أَلْوَى برأْسِه: أَمَالَ و أَعْرَضَ.

و قولُه تعالى: وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا [2] ، بواوَيْن؛ قال ابنُ عبَّاس: هو القاضِي يكونُ لَيُّه و إعْراضُه لأحَدِ الخَصْمَيْنِ على الآخَرِ، و قد قُرِى‌ءَ بواوٍ واحِدَةٍ مَضْمومَةِ اللامِ من وَلَيْتُ.

قالَ ابنُ سِيدَه: الأُوْلى قِراءَةُ عاصِمٍ و أَبي عَمْرو؛ و في قِراءَةِ: تَلُوا بواوٍ واحِدَةٍ، وَجْهان: أَحَدُهما: أَنَّ أَصْلَه تَلْوُوا أُبْدلَ من الواوِ و الهَمْزةَ فصارَتْ تَلْؤُوا بسكونِ اللامِ ثم طُرحَتِ الهَمْزةِ و طُرحَتْ حَرَكَتها على اللامِ فصارَتْ تَلُوا؛ الثاني: أَن يكونَ مِن الوِلايَةِ لا مِن اللَّيِّ .

و لَوَى فلاناً على فلانٍ: آثرَهُ‌ عليه؛ و أَنْشَدَ الجَوْهرِي لأبي وَجْزَةَ:

و لَمْ يَكُنْ مَلَكٌ للقَوْمِ يُنْزلُهم # إلاَّ صَلاصِلُ لا تُلْوَى على حَسَبِ‌ [3]

أي لا يُؤْثَرُ بها أَحَد لحَسبِه للشدَّةِ التي هُم فيها؛ و يُرْوى: لا تَلْوِي أَي لا تَعْطِفُ أَصْحابُها على ذوِي الأحْسابِ، مِن لَوَى عليه أي عَطَفَ، بل يُقْسَم بالمُناصفَةِ [4] على السَّوِيَّة؛ و قولُه: مَلَكٌ المُرادُ به المَاءَ؛ و منه قولُهم: الماءُ مَلَكُ الأمْرِ.

*و ممَّا يُسْتدركُ عليه:

لَوَى خَبَرَه: كَتَمَهُ.

و أَكْثَرَ مِن اللَّوِّ ، بالتّشْديدِ: إذا تَمَنَّى.


[1] في التهذيب: و تحبَّس.

[2] سورة النساء، الآية 135.

[3] اللسان و الصحاح.

[4] كذا بالأصل و الصحاح و الصواب «بالمصافنة» كما في اللسان.

اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 20  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست