responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 11  صفحة : 407

أَهْل العِلْمِ هُنَا أَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ بن جِنِّي. قلتُ: و نَصُّه:

«و قَد اسْتُعْمِلَ القُنُوع فِي الرِّضا» و أَنْشَدَ:

أَيَذْهَبُ مالُ اللََّه فِي غَيْرِ حَقِّه # و نَعْطَشُ في أَطْلالِكُمْ و نَجُوعُ

أَنَرْضَى بهََذَا مِنْكُمُ لَيْسَ غَيْرَه # و يُقْنِعُنا ما لَيْسَ فيهِ قُنُوعُ

و أَنْشَدَ أَيْضاً:

و قالُوا: قَدْ زُهِيتَ، فقُلْتُ: كَلاّ # و لََكِنّي أَعَزَّنِيَ القُنُوعُ

و قالَ ابن السِّكِّيتِ: و من العَرَبِ مَنْ يُجِيزُ القُنُوع بمَعْنَى القَنَاعَةِ ، و كَلام العَرَبِ الجَيِّدُ هُو الأَوّلُ‌ [1] ، و يُرْوَى: «مِنَ الكُنُوع» و هو التَّقَبضُ و التَّصاغُر. و الفِعْلُ كمنع‌


6 *

.

و من دُعَائِهِم: نَسْأَلُ اللَّهَ القَنَاعَةَ ، و نَعُوذُ [2] بهِ من القُنُوعِ ، أَيْ من سُؤَالِ النّاسِ، أَو مِنَ الذُّلِّ لَهُمْ فيه، و 17- قالَ الأَصْمَعِيُّ : رَأَيْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من القُنُوعِ و الخُنُوعِ و الخُضُوعِ، و ما يَغُضُّ طَرْفَ المَرْءِ، و يُغْرِي بهِ لِئامَ النّاسِ» . و فِي المَثَلِ: «خَيْرُ الغِنَى القُنُوعُ ، و شَرُّ الفَقْر الخُضُوعُ» فالقُنُوع هُنَا هُوَ الرِّضَا بالقِسْمِ، و أَوَّلُ مَنْ قالَ ذََلِكَ أَوْسُ بنُ حارِثَةَ لاِبْنِه‌ [3] مالِكِ.

و رَجُلٌ قانِعٌ و قَنِيعٌ ، و في التَّنْزِيلِ العَزِيزِ وَ أَطْعِمُوا اَلْقََانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ [4] فالقَانِعُ : الّذِي يَسْأَلُ، و المُعْتَرُّ: الُذِي يَتَعَرَّضُ و لا يَسْأَلُ، و قِيلَ: القانِعُ هُنَا: المُتَعَفِّفُ عن السُّؤَالِ، و كُلٌّ يَصْلُحُ، قالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدِ:

و ما خُنْتُ ذَا عَهْد و أُبْتُ بِعَهْدِهِ # و لَمْ أَحْرِمِ المُضْطَرَّ إِذْ جاءَ قَانِعَا

أَي سائِلاً، و قالَ الفَرّاءُ: هُوَ الَّذِي يَسْأَلُكَ فما أَعْطَيْتَه قَبِلَهُ.

و القَنَاعَةُ : الرِّضا


7 *

بالقِسْمِ، كالقَنَعِ ، مُحَرَّكَةً، و القُنْعَانِ ، بالضَّمِ‌ ، زادَهُمَا أَبو عُبَيْدَةَ، و الفِعْلُ كفَرِحَ‌ ، يُقال: قَنِعَ بنَفْسِه قَنَعاً و قَنَاعَةً و قُنْعاناً ، الأَخِيرُ عَلَى غَيْرِ قِياسٍ، فهو قَنِعٌ ، مِثْلُ كَتِفٍ، و قانِعٌ ، و قَنُوعٌ ، و قَنِيعٌ من قَوْمٍ قَنِعِينَ، و قُنَّعٍ ، و قُنَعاءَ ، و امْرَأَةٌ قَنِيعٌ ، و قَنِيعَةٌ ، من نِسْوَةٍ قَنَائِعَ ، قالَ لَبِيدٌ:

فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بنَصِيبِهِ # و مِنْهُمْ شَقِيٌّ بالمَعِيشَةِ قانِعُ

و 16- في الحَدِيثِ : « القَنَاعَةُ كَنْزٌ لا يَفْنَى» [5] . لاِنَّ الإِنْفاقَ مِنْهَا لا يَنْقَطِعُ كُلَّمَا تَعَذَّرَ عَلَيْه شَيْ‌ءٌ من أُمُورِ الدُّنْيَا قنِعَ بما دُونَه، و رَضيَ، و 16- في حَدِيثٍ آخَر : «عَزَّ مَنْ قَنِعَ ، و ذَلَّ مَنْ طَمِعَ» .

لأَنَّ القَانِعَ لا يُذِلُّه الطَّلَبُ، فلا يَزالُ عَزِيزًا، و نَقَلَ الجَوْهَرِيُّ عَن ابنِ جنِّي، قالَ: و يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السّائِلُ سُمِّيَ قانِعاً لاِنَّهُ يَرْضَى بِما يُعْطَى قَلَّ أَو كَثُرَ، و يَقْبَلُه و لا يَرُدُّه، فيَكُونُ مَعْنَى الكَلِمَتَيْنِ راجِعاً إِلَى الرِّضَا.

و شاهِدٌ مُقْنَعٌ ، كمَقْعَد ، أَيْ عَدْلٌ يُقْنَعُ بهِ، و رَجُلٌ قُنْعَانٌ ، بالضَّمِ‌ و امْرَأَةٌ قُنْعانٌ ، و يَسْتَوِي في الأَخِيرَةِ المُذَكَّرُ و المُؤَنَّثُ، و الواحِدُ و الجَمْعُ، أَي رِضاً

____________

8 *

يُقْنَعُ بهِ‌ و بِرَأْيِه، أَو بحُكْمِه‌ و قَضَائِه، أَوْ بَشهَادَتِهِ. و حَكَى ثَعْلَبٌ: رَجُلٌ قُنْعانٌ :

مَنْهَاةٌ؛ يُقْنَعُ برَأْيه، و يُنْتَهَى إِلى أَمْرِه.

قُلْتُ: و أَمّا مُقْنَعٌ ، فإِنّه يُثَنَّى و يُجْمَعُ، قالَ البَعِيثُ:

و بايَعْتُ لَيْلَى بالخَلاءِ و لَمْ يَكُنْ # شُهُودِي عَلَى لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ

و في التَّهْذِيبِ: رِجَالٌ مَقَانِعُ ، و قُنْعَانٌ : إِذا كانُوا مَرْضِيِّينَ، و 16- في الحَدِيثِ : «كان المَقَانِعُ مِنْ أَصْحابِ مُحَمَّدِ صلّى اللََّه عليه و سلّم، يَقُولونُ كَذَا» . و قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: و بَعْضُهُم لا يُثَنِّيهِ و لا يَجْمَعُه، لأَنَّه مَصْدَرٌ، و من ثَنَّى وَ جَمَعَ نَظَرَ إِلَى الاسْمِيَّةِ.

و قَنِعَت الإِبِلُ‌ و الغَنَمُ‌ كسَمِعَ: مالَتْ للمَرْتَع، و كَمَنعَ‌ :


[1] يعني القنوع التذلل في المسألة، و جاء كلام ابن السكيت تفسيراً لقول الشماخ:

كمال المرء يصلحه فيغي # مغاقره أعفّ من القُنُوعِ.

[6] (*) ساقطة من الأصل و الكويتية.

[2] في القاموس: «و نعوذ باللََّه» و على هامشه عن نسخة أخرى: «و نعوذ به» .

[3] عن المطبوعة الكويتية و بالأصل «لابن» .

[4] سورة الحج الآية 36.

[7] (*) بالقاموس: «الرِّضى» بدل: «الرِّضا» .

[5] في النهاية و اللسان «لا ينفدُ» .

[8] (*) بالقاموس: «رضىً» بدل: «رضاً» .

اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 11  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست