responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 11  صفحة : 33

و رُفِعَ انْبِيَاعهُ بلَكِدٍ، كما تَقُولُ: كانَ عبدُ اللََّه أَبُوهُ قائِمٌ.

و رَوَى الجُمَحِيّ:

و كانَ مِن قَبْلُ بَيْعُهُ لَكِدُ

و قال ابنُ حَبِيب: و يُرْوَى: ابْتِيَاعُه [1] .

و في المَثَل «مُخْرَنْبِقٌ لِيَنْبَاعَ » أَيْ مُطرِقٌ لِيَثِبَ، أَوْ لِيَسْطُوَ، يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذا أَضَبَّ عَلَى دَاهِيَةٍ. و يُرْوَى: لِيَنْبَاقَ، أَي لِيَأْتِيَ بالبَائِقَةِ، اسم‌ لِلدَّاهِيَةِ. و يُقَالُ: فُلانٌ‌ ما يُدْرَكُ تَبَوُّعُهُ . و قَالَ اللِّحْيَانِيّ: يُقَالُ:

و اللََّه لاَ تَبْلُغُون تَبَوُّعَهُ ، أَي‌ لا تَلْحَقُونَ‌ شَأْوَهُ، و أَصْلُهُ طُولُ خُطَاهُ.

*و ممّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

البَاعُ : السَّعَةُ في المَكَارِمِ، و قد قَصُرَ بَاعُه عَنْ ذََلِكَ: لَمْ يَسَعْهُ، و هو مَجازٌ، و لا يُسْتَعْمَلُ البَوْعُ هُنَا.

و رَجُلٌ طَوِيلُ البَاعِ ، أَي الجِسْمِ، و طَوِيلُ البَاعِ و قَصِيرُهُ في الكَرَمِ، و هو مَجَاز، و لا يُقَالُ: قَصِيرُ الباعِ في الجِسْمِ.

و جَمَلٌ بَوَّاعٌ : جَسِيمٌ.

و قَالَ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ: انْبَاعَ من بَاعَ يَبُوعُ ، إِذا جَرَى جَرْياً لَيِّناً و تَثَنَّى و تَلَوَّى‌ [2] .

و انْبَاعَ الرَّجُلُ: وَثَبَ بَعْدَ سُكُونٍ، و قِيلَ: سَطَا.

و البَيْعُ و الانْبِيَاعُ : الانْبِسَاطُ.

و قال ابنُ الأَعْرَابِيّ: يُقَالُ: بُعْ‌بُعْ ، إذا أَمَرْتَهُ بمَدِّ باعَيْهِ في طاعَةِ اللََّه عَزَّ و جَلَّ.

و انْبَاعَ الشُّجَاعُ من الصَّفِّ: بَرَزَ، عن الفَارِسِيّ.

و ناقَةٌ بائعَةٌ : بَعِيدَةُ الخَطْوِ، و نُوقٌ بَوَائِعُ .

و تَبَوَّعَ لِلمَسَاعِي: مَدَّ باعَهُ [3] ، و هو مَجازٌ. و هو قَصِيرُ الباعِ : عَاجِزٌ و بَخِيلٌ. قال أَبُو قَيْسِ بنُ الأَسْلَتِ الأَنْصَارِيُّ:

و أَضْرَبُ القَوْنَسَ‌ [4] يَوْمَ الوَغَى # بالسَّيْفِ لَمْ يَقْصُرْ بِهِ بَاعِي

و بَوْعَاءُ الطِّيبِ: رائِحَتُه، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ هُنَا [5] ، و سَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في «ب ى ع» .

بيع [بيع‌]:

باعَهُ يَبِيعُهُ بَيْعاً و مَبِيعاً ، و هو شاذّ و القِيَاسُ مَبَاعاً ، إِذا بَاعَهُ و إِذا اشْتَرَاهُ، ضِدُّ. قال أَبُو عُبَيْدٍ: البَيْعُ : مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ. يُقَالُ: بَاعَ فُلانٌ، إِذا اشْتَرَى، و باعَ مِنْ غَيْرِه، و أَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ:

و يَأْتِيكَ بالأخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ # بَتَاتاً و لَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ

أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ.

قُلْتُ: و مِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَقَ أَيْضاً:

إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ # و الشَّيْبُ لَيْسَ لبَائِعِيه تِجَارُ

أَيْ مَن اشْتَراهُ. و قالَ غَيْرُه:

إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ # فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ

أَيْ اشْتَرِ لَهُ.

و 16- في الحَدِيثِ : «لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ، و لا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» .

قال ابنُ الأَثِيرِ: فِيهِ قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا: إِذا كانَ المُتعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ طالبٌ‌ [6] السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ البائِعَ في فَسْخِ العَقْدِ فهو مُحَرَّمٌ، لِأَنَّهُ إِضْرِارٌ بالغَيْرِ، و لََكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ، فإِنَّه لا خَلَلَ فِيهِ. الثّانِي: أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِيَ في الفَسْخِ بعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ بمِثْل ثَمَنهَا، أَوْ مِثْلِهَا بدُونِ ذََلِكَ الثَّمَنِ،


[1] و هي رواية ديوان الهذليين.

[2] ورد قوله في تفسيره بيت عنترة المتقدم: ينباع من ذفرى... انظر اللسان.

[3] الأساس، و بعدها: قال الطرماح:

يماني تبوعُ للمساعي # يداه و كل ذي حسبٍ يماني.

[4] عن المفضلية 75 و بالأصل «القوس» .

[5] كذا بالأصل، و وردت العبارة في الأساس في مادة بوغ و فيها: ارتفعت بوغاء الطيب أي ريحه. و قد جاءت مباشرة في آخر مادة بوع فاشتبه ذلك على الشارح و نقلها هنا.

[6] سقطت من المطبوعة الكويتية.

اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 11  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست