responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 522

الأمر الثاني في ملاك الإطلاق و التقييد

بعد ما عرفت معنى الإطلاق و التقييد، فاعلم: أنّ ما هو ملاك الإطلاق و التقييد على ما يظهر من عباراتهم ملاحظة الشياع و السريان في المعنى و عدمها. فإذا لوحظ في الماهية شياعها و سريانها في أفرادها تكون مطلقة. و إذا لوحظت مع ضمّ شي‌ء إليها تكون مقيدة.

و لا يخفى ما فيه: فإنّ الشياع و السريان لازم المعنى و ذاتي الماهية، فلا يعقل دلالة اللفظ عليه تارة و عدمها اخرى.

فما هو الملاك في إطلاق اللفظ و المعنى ليس إلّا ملاحظة الحاكم معنى من المعاني تمام موضوع حكمه، بحيث لا يحتاج شموله لجميع أفراده إلى ضم ضميمة مثل «رقبة» في قولنا: «أعتق رقبة». و الملاك تقييدهما لحاظه مع ضم ضميمة إليه كقوله: «أعتق رقبة مؤمنة»، فإنّ عتق الرقبة لا يكون تمام موضوع حكمه مطلقا، بل إذا كانت متصفة بصفة الإيمان.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست