الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
الحق جواز التمسك بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص لتخصيص الكتاب، و إن كان ربما يستدل لعدم الجواز بوجوه ذكرها في الكفاية [1].
أحدها: كون الكتاب قطعي السند و الخبر ظني السند، و لا يعقل صحة القول بتخصيص ما هو القطعي بالظني [2].
و ثانيها: عدم دلالة دليل حجية الخبر إلّا فيما لم يكن مخالفا للكتاب، لأنّ مدرك حجيته ليس إلّا الإجماع و القدر المتيقن منه ما لم يكن مخالفا للكتاب [3].
و ثالثها: لزوم جواز إثبات النسخ بالخبر الواحد أيضا؛ لأنّ النسخ
[1]. كفاية الاصول 1: 366- 367.
[2]. عدة الاصول 1: 344؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 247، سطر 13؛ معالم الدين: 147.
[3]. عدة الاصول 1: 344- 345.