responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 507

الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الحق جواز التمسك بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص لتخصيص الكتاب، و إن كان ربما يستدل لعدم الجواز بوجوه ذكرها في الكفاية [1].

أحدها: كون الكتاب قطعي السند و الخبر ظني السند، و لا يعقل صحة القول بتخصيص ما هو القطعي بالظني‌ [2].

و ثانيها: عدم دلالة دليل حجية الخبر إلّا فيما لم يكن مخالفا للكتاب، لأنّ مدرك حجيته ليس إلّا الإجماع و القدر المتيقن منه ما لم يكن مخالفا للكتاب‌ [3].

و ثالثها: لزوم جواز إثبات النسخ بالخبر الواحد أيضا؛ لأنّ النسخ‌


[1]. كفاية الاصول 1: 366- 367.

[2]. عدة الاصول 1: 344؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 247، سطر 13؛ معالم الدين: 147.

[3]. عدة الاصول 1: 344- 345.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست