responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 479

عند الفحص يكون تجرّيا على المولى، فلا فرق فيه بين مجاري الاصول العملية و اللفظية؛ لأنّ في مجاري الاصول اللفظية أيضا لو ترك الفحص يكون متجرّيا.

مقدار الفحص‌

ثم إنّه لا ريب في أنّ مقدار الفحص يختلف بحسب اختلاف المباني‌ [1]، فمن يرى وجوب الفحص من جهة العلم الإجمالي‌ [2] فمقدار الفحص- بحسب مبناه- إنّما يكون بمقدار يظفر به على المقدار المتيقن من المخصّصات.

و من يرى وجوبه من جهة الظن بوجود تلك المخصّصات‌ [3] فيجب عليه الفحص بمقدار يرتفع به ظنه.

و أمّا من كان موافقا للمحقق الخراساني (قدّس سرّه)، فحيث لم يعلم مراده من كون العام في معرض التخصيص و لم يفهم منه معنى معقولا صحيحا، فلا يمكن تعيين مقداره بحسب مبناه. اللّهم إلّا أن يقال بكون مراده ما ذكرناه و إن كان كلامه ليس وافيا له، فيكون مقدار الفحص في كل عام يحتمل تخصيصه في كلام الشارع بمقدار لا يصل الى حد العسر و الحرج، لا أن يهمل أمر الفحص بالمرة، أو إذا رأى عاما أو دليلا آخر


[1]. انظر المباني في فوائد الاصول 2: 547.

[2]. مطارح الأنظار: 202، سطر 15.

[3]. الوافية في اصول الفقه: 129- 130.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست