صغريات النزاع في التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية أو نظيرها، كما توهم بعض أعاظم المعاصرين.
التنبيه السادس: دوران الأمر بين التخصيص و التخصص للتردد بين فردين
إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال في دليل منفصل: «لا يجب إكرام زيد»، و دار الأمر بين أن يكون المراد منه هو زيد العالم حتى يكون تخصيصا لعموم «أكرم العلماء»، أو زيد الجاهل حتى يكون خروجه عنه بالتخصص.
و الظاهر جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات وجوب إكرام زيد العالم؛ لأنّ عموم «أكرم العلماء» يشمله و ليس في البين دليل تام يدل على تخصيص هذا العموم بغير زيد العالم، و هذا واضح.
و إنّما الإشكال فيما إذا استعقب عمومه بحكم إلزامي كقوله: «لا تكرم زيدا» أو «اضربه»، و دار الأمر بين أن يكون زيدا العالم أو زيدا الجاهل.
فربما يقال: بعدم جواز التمسك بأصالة العموم في مثل ذلك الذي نعلم بتوجه تكليف نحو المكلف خلاف التكليف الذي يكون العام متكفلا له من جهة وجود الحجة الإجمالية، و هو قوله: «لا تكرم زيدا» أو «اهنه» فيدور الأمر بين حرمة إكرام زيد العالم أو زيد الجاهل، و مقتضى ذلك هو الاحتياط.