responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 440

هو الشك في الحكم الواقعي، فلا يمكن ملاحظتهما معا، فلا يكون العام حجة لإثبات وجوب الإكرام ظاهرا في هذا المورد.

بيان آخر لتصحيح جواز التمسك و الجواب عنه‌

لا يخفى عليك: أنّه ربما يقال لتصحيح جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية: بأنّ قول القائل «أكرم العلماء» يدل على وجوب إكرام كل فرد من العلماء بعمومه الأفرادي، و على وجوب إكرام كل فرد من أفراد العلماء في جميع الحالات التي تفرض له و من جملتها كونه:

مشكوك العدالة و الفسق، و معلوم العدالة، أو الفسق بإطلاقه الأحوالي، فقوله: «لا تكرم الفساق منهم» يدل على خروج معلوم الفسق من العلماء، و أمّا الباقي فلا يعلم خروجه، فمقتضى أصالة العموم و الإطلاق بقاء الفرد المشكوك تحت الحكم.

و فيه: أنّه إن اريد بذلك أنّ لازم الإطلاق الأحوالي كون كل فرد موضوعا للحكم في حال كونه معلوم العدالة، و في حال كونه متصفا بالصفة الكذائية، و في حال كونه مشكوك الفسق، حتى يكون كل واحد من هذه الحالات جزء للموضوع لكي يدل العام بإطلاقه الأحوالي على وجوب إكرام هذا الفرد في حال كونه مشكوك الفسق ظاهرا؛ لأنّ الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في الواقع يكون ظاهريا لا محالة.

فنقول: إنّه توهم نشأ من الاشتباه في معنى الإطلاق؛ و ذلك لأنّ معنى الإطلاق ليس إلّا كون الموضوع المذكور في القضية تاما في‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست