responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 372

الآية: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ [1]، فإنّ العرف يفهمون أنّه ليست لحرمة التأفيف خصوصية و إنّما ذكر لأجل أنّه أحد مصاديق الظلم على الوالدين، فحرمة ما ليس تأفيفا بل كان من قبيل الضرب و الشتم أولى.

أو من غير جهة الأولوية كما إذا قال: «إذا شك الرجل بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع»، فإنّ العرف يفهم من ذلك عدم دخالة قيد الرجولية في الحكم، و أنّه حكم شك المرأة أيضا.

رد إشكال على الشريف المرتضى (قدّس سرّه)

و ممّا ذكر [2] يظهر: أنّ ما استشكلوا على الشريف المرتضى (قدّس سرّه)- في استدلاله على عدم حجية المفهوم بقوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌ [3] و قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [4] بأنّه لو كان المفهوم حجة لما قامت امرأتان مقام أحد الشاهدين‌ [5]. و إشكالهم عليه أوّلا و ثانيا و ثالثا و بأنّ هذا الاستدلال بعيد عن محل البحث، و لا يليق بمقام السيد (رحمه اللّه) [6]- في غير محله؛ لأنّ نظر السيد (قدّس سرّه) إنّما يكون على إبطال استفادة دخالة القيد في الحكم، لا نفي دلالتهما على عدم‌


[1]. الإسراء (17): 23.

[2]. من اعتبار القيد في الكلام و استفادة المفهوم منه لكي لا يلزم لغويته.

[3]. البقرة (2): 282.

[4]. الطلاق (65): 2.

[5]. الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 406.

[6]. معالم الدين: 81؛ مطارح الأنظار: 171، سطر ما قبل الأخير.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست