الآية: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[1]، فإنّ العرف يفهمون أنّه ليست لحرمة التأفيف خصوصية و إنّما ذكر لأجل أنّه أحد مصاديق الظلم على الوالدين، فحرمة ما ليس تأفيفا بل كان من قبيل الضرب و الشتم أولى.
أو من غير جهة الأولوية كما إذا قال: «إذا شك الرجل بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع»، فإنّ العرف يفهم من ذلك عدم دخالة قيد الرجولية في الحكم، و أنّه حكم شك المرأة أيضا.
رد إشكال على الشريف المرتضى (قدّس سرّه)
و ممّا ذكر [2] يظهر: أنّ ما استشكلوا على الشريف المرتضى (قدّس سرّه)- في استدلاله على عدم حجية المفهوم بقوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ[3] و قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[4] بأنّه لو كان المفهوم حجة لما قامت امرأتان مقام أحد الشاهدين [5]. و إشكالهم عليه أوّلا و ثانيا و ثالثا و بأنّ هذا الاستدلال بعيد عن محل البحث، و لا يليق بمقام السيد (رحمه اللّه)[6]- في غير محله؛ لأنّ نظر السيد (قدّس سرّه) إنّما يكون على إبطال استفادة دخالة القيد في الحكم، لا نفي دلالتهما على عدم