responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 359

و النقل و الانتقال بالعقد [1].

خامسها:

و هو الذي زاده المحقق الخراساني (رحمه اللّه) على هذه الأقسام، و هو: تعلق الحرمة بالتسبب بالمعاملة الخاصة إلى مضمونها، فالنهي متعلق على هذا بالتوسل من هذا السبيل و إيجاد ذلك السبب الخاص إلى مسببه. و ذهب إلى عدم دلالة النهي في هذا القسم أيضا على الفساد [2].

و لا يخفى عليك: أنّه يمكن إنكار النهي المتعلق بالسبب في الشرعيات كما ذكره في القسم الأوّل؛ فإنّ البيع وقت النداء و ما كان من هذا القبيل لا يكون منهيا بما هو فعل مباشري، بل النهي قد تعلق حقيقة بحقيقة المعاملة و ما يعبّر عنه بالفارسية ب «دادوستد» لكن لا من جهة مبغوضية أصل المعاملة بل من جهة مزاحمتها مع السعي إلى ذكر اللّه.

و هذا الملاك موجود في كل فعل يزاحم السعي.

و هذا النهي لا يكون إلّا غيريا و ليس فيه دلالة على الفساد و لا على حرمة المعاملة أصلا، فإذا ترك الصلاة و اشتغل بالمعاملة لا يكتب عليه معصيتان.

و أمّا ما كان من قبيل القسم الخامس و هو تعلق النهي بالتسبب، فالقول فيه بدلالة النهي على الفساد قريب؛ لأنّ الشارع حيث أراد عدم التوصل بذلك السبب الخاص إلى المسبب يقتضي هذا إلغاء سببيته‌


[1]. المصدر نفسه: 163، سطر 6.

[2]. كفاية الاصول 1: 296.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست