قسّم الشيخ (قدّس سرّه)- كما أفاد بعض مقرري بحثه- النواهي الواردة في العبادات إلى قسمين:
أحدهما:
ما هو منساق لبيان المانع، كالأوامر الواردة في العبادات لبيان الأجزاء و الشرائط، و لا إشكال في دلالة هذه النواهي على الفساد، بل ذلك لا يخلو عن مسامحة، فإنّ الفساد الواقعي إنّما أوجب النهى عن العبادة المقارنة للمانع، لا أنّ النهي اقتضى الفساد.
و ثانيهما:
ما هو منساق لتحريم أصل العبادة من دون إرشاد إلى عدم وقوع الامتثال بها، كقولك: «لا تصل في الدار المغصوبة» غير قاصد بذلك رفع الإذن الحاصل من إطلاق الأمر بالصلاة، و هذا ينبغي أن يكون محلا للنزاع، ثم أفاد بأنّه يقتضي الفساد [1].
أقسام النهي في المعاملات
و قسّم (قدّس سرّه) النواهي الواردة في المعاملات إلى أقسام:
أحدها:
أن يكون النهي متعلقا بالمعاملة من حيث أنّها أحد أفعال المكلف فيكون إيجاد السبب و التلفظ بالإيجاب و القبول مثلا وقت النداء مثل شرب الخمر محرما من غير ملاحظة أنّ هذا الفعل المحرم يوجب نقلا و انتقالا. و لا ريب في عدم دلالة هذا النحو من النهي على