responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 357

تقسيم النهي في العبادات إلى الإرشادي و المولوي‌

قسّم الشيخ (قدّس سرّه)- كما أفاد بعض مقرري بحثه- النواهي الواردة في العبادات إلى قسمين:

أحدهما:

ما هو منساق لبيان المانع، كالأوامر الواردة في العبادات لبيان الأجزاء و الشرائط، و لا إشكال في دلالة هذه النواهي على الفساد، بل ذلك لا يخلو عن مسامحة، فإنّ الفساد الواقعي إنّما أوجب النهى عن العبادة المقارنة للمانع، لا أنّ النهي اقتضى الفساد.

و ثانيهما:

ما هو منساق لتحريم أصل العبادة من دون إرشاد إلى عدم وقوع الامتثال بها، كقولك: «لا تصل في الدار المغصوبة» غير قاصد بذلك رفع الإذن الحاصل من إطلاق الأمر بالصلاة، و هذا ينبغي أن يكون محلا للنزاع، ثم أفاد بأنّه يقتضي الفساد [1].

أقسام النهي في المعاملات‌

و قسّم (قدّس سرّه) النواهي الواردة في المعاملات إلى أقسام:

أحدها:

أن يكون النهي متعلقا بالمعاملة من حيث أنّها أحد أفعال المكلف فيكون إيجاد السبب و التلفظ بالإيجاب و القبول مثلا وقت النداء مثل شرب الخمر محرما من غير ملاحظة أنّ هذا الفعل المحرم يوجب نقلا و انتقالا. و لا ريب في عدم دلالة هذا النحو من النهي على‌


[1]. مطارح الأنظار: 163، سطر 6.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست