responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 350

و هذا نظير ارتكاب فعل يؤدي إلى مرض يكون علاجه منحصرا في شرب الخمر [1]؛ فإنّه لا يصح تعلق النهي بشرب الخمر في هذا الظرف قبل ارتكاب الفعل المذكور، لأنّه تكليف بما هو خارج عن تحت الاختيار، و لكن يتوجه الأمر بشرب الخمر في هذا الظرف قبل ارتكابه مشروطا بارتكاب الفعل المزبور، و مطلقا بعد الارتكاب، هذا.

و لكن مع ذلك كله، المسألة غير خالية عن الإشكال، لأنّه لو قيل بمقالة صاحب الفصول (رحمه اللّه) يلزم اجتماع الضدين. و لو قيل بحرمة التصرفات المتوقف عليها الخروج، فهو خلاف الوجدان. كما أنّ الأمر كذلك لو قيل بوجوبها من غير الحرمة.

و ربما توهم في المقام إمكان الترتب، أي ترتب الأمر بالخروج على عصيان النهي عن الغصب. و هذا و إن كان بحسب الظاهر قريبا، و لكن لم ينقل من أحد من الأعلام. و لعل السر في ذلك: أنّ الترتب في غير هذا المقام إنّما يتصور إذا كان لنا أمران: أحدهما متعلق بالأهم و الآخر بالمهم في ظرف عصيان الأهم، و لكن فيما نحن فيه ليس الأمر بالخروج مغايرا مع النهي عن الغصب؛ لأنّه قد مرّ فيما سلف أنّ الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام بمعنى اتحاد متعلقيهما في نفس الأمر، فالأمر بالخروج ليس إلّا الأمر بترك الغصب و هو منتزع عن النهي عن الغصب، كما أنّ النهي عن الترك منتزع من الأمر بالفعل.


[1]. انظر التنظير بشرب الخمر في الكفاية 1: 265.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست