و ثانيا: سلّمنا مبناه لكن الظاهر تعلق النهي بنفس الترك، لا العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له.
و ثالثا: العنوان المنطبق على الترك يكون عدميا لا محالة، لأنّ الترك عدمي فلا داعي لتبديل متعلق النهي من الترك إلى العنوان المنطبق عليه، لأنّه يمكن تصوير المصلحة في الترك أيضا.
و رابعا: ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة بغير الانطباق ليست تحت يد المكلف حتى يتعلق النهي بها.
التنبيه الرابع:
لا يخفى أنّ المحقق الخراساني (قدّس سرّه) قد اختص التنبيه الأوّل من تنبيهات الباب بذكر مسألة: من توسط دارا مغصوبة و انحصر التخلص عن الغصب بالخروج عنها، فهل يكون هذا الخروج كالدخول حراما أو لا؟
و قد أفاد في أوّل هذا التنبيه ما ليس راجعا إلى أصل المطلب و هو:
أنّ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام و إن كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام إلّا أنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإنّ الخطاب بالزجر عنه حينئذ و إن كان ساقطا إلّا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذلك الخطاب و مستحقا عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، و هذا ممّا لا شبهة