responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 342

و يمكن دفع أصل الإشكال على سبيل الإجمال في جميع الموارد.

أوّلا: بما أفاده في الكفاية بناء على ما اختاره من الامتناع و هو: أنّ بعد قيام البرهان على استحالة الاجتماع لا مجال للأخذ بما يكون ظاهره الاجتماع، فلا بد لنا من التأويل و التوجيه‌ [1].

و ثانيا: نقول بأنّ في جميع الموارد التي توهم الاجتماع في الشرعيات لا يدل الدليل على أزيد من صحة العبادة، فليس لنا أن نقول بأنّ ما هو المتعلق للنهي في هذه الموارد متعلق للأمر أيضا بعد عدم وجدان الدليل على كونه مأمورا به.

و أمّا صحة الفعل و وقوعه عبادة فيمكن أن يكون لأجل الملاك و المحبوبية الذاتية. هذا ما يمكن أن يقال في الجواب على نحو الاجمال.

و أمّا الجواب على سبيل التفصيل، فنقول: إنّ بعض الموارد التي ذكرها بعض من القائلين بالجواز في هذا الدليل داخل في حريم النزاع، كما إذا تعلق الأمر بحيثية و النهي التنزيهي بحيثية اخرى و كانت النسبة بينهما عموم من وجه كالصلاة في مواضع التهمة [2]، فإنّ الأمر قد تعلق بحيثية الصلاة و النهي بحيثية الكون في موضع التهمة، جمع المكلف بين الحيثيتين أم لا؛ و مثل ما إذا أمر بحيثية على نحو الإطلاق و نهى تنزيها عن هذه الحيثية إذا كانت مخصصة بخصوصية بحيث يصير متعلق النهي‌


[1]. كفاية الاصول 1: 254.

[2]. انظر رواياتها في التهذيب 2: 219، ب 11 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ...، ح 71؛ وسائل الشيعة، أبواب مكان المصلي، ب 34.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست