responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 318

تبصرة في: عدم سقوط التكليف بالعصيان‌

لا يذهب عليك: أنّه و إن اشتهر بينهم أنّ مسقط التكليف أمران‌ [1]، أحدهما: الإطاعة و الموافقة. و ثانيهما: العصيان و المخالفة، و لكن الصواب أنّ العصيان و المخالفة في جانب الأمر لا يكون سببا لسقوط الأمر، بل إنّما يكون سببه أمرا آخر يوجد في ظرف العصيان و هو امتناع الإتيان بالمأمور به، كما إذا أمره بفعل في زمان معيّن و لم يأت المكلف به حتى خرج الوقت، فسقوط الأمر لا يكون من جهة العصيان بل من جهة خروج الوقت و امتناع الإتيان بالمأمور به.

أو تكون علة سقوطه امتناع بقاء التكليف، كما في الموسّعات فيما إذا لم يأت المكلف بالواجب حتى مات، فسقوط التكليف راجع إلى استحالة تكليف الموتى.

و من هذا يظهر وجه عدم سقوط النهي بمجرد تحقق العصيان بالنسبة إلى أحد أفراد المنهي عنه كما أشرنا إليه‌ [2]. و اللّه تعالى أعلم بالصواب.


به بقصد التقرب، و تعلق الزجر به متوقف على كونه مبغوضا، و ما يكون مبغوضا لا يمكن الإتيان به تعبدا و بقصد القربة.

نعم، ترك المزجور عنه بزجر المولى امتثال له، و لكن ليس هذا من التعبدية بشي‌ء، فتدبر [منه دام ظله العالي‌].

[1]. كفاية الاصول 1: 186؛ فوائد الاصول 1: 350.

[2]. في الصفحة 281.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست