responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 292

ما نحن فيه في ناحية المكلفين‌ [1]. فكما لا مانع من تصوير الترديد في ناحية متعلق التكليف، لا مانع من تصويره في جانب المكلفين أيضا.

و ذهب بعضهم إلى: أنّ الخطاب في الواجب الكفائي متوجه إلى كل فرد فرد من المكلفين على سبيل الاستغراق، إلّا أنّ الخصوصية في الواجب الكفائي تكون في ناحية السقوط و هذا بحيث لو أتى به أحد منهم سقط من السائرين‌ [2].

نقد التعاريف‌

إنّك خبير بفساد التعاريف المذكورة.

أمّا التعريف الأوّل، ففيه: أنّ عنوان المجموع ليس عاقلا حتى يصح توجيه الخطاب إليه.

و أمّا التعريف الثاني، فلو كان المراد بواحد منهم مفهومه فيرد عليه الإشكال الأوّل. و لو كان المراد به مصداق أحد منهم فالترديد لا يعقل في جانب المكلفين؛ لأنّ توجيه الخطاب لا بد و أن يكون نحو شخص معيّن، إذ لا يمكن تحريك الشخص المردد و بعثه نحو الفعل. و هذا بخلاف الترديد في جانب المتعلق، إذ الغرض كما أنّه يترتب تارة على متعلق‌


[1]. راجع قوامع الفضول في الاصول: 177- 178. و ذهب إليه في فوائد الاصول (تقريرات النائيني (قدّس سرّه) للكاظمي 1: 235- 236.

[2]. ذهب إليه قوانين الاصول 1: 120، سطر 20، و الفصول الغروية: 107، سطر 10، و هداية المسترشدين: 268، سطر 13، و كفاية الاصول 1: 228- 229.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست