responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 268

و ثانيا: سلّمنا أنّ الأمر بأحد الضدين موجب لعدم الأمر بالآخر و أنّه لا يمكن في مقام الامتثال قصد أمره، إلّا أنّ هذا لا يرفع المصلحة الكائنة في فعل الضد الآخر، و يكفي في تحقق الامتثال قصد تلك المصلحة و المطلوبية الذاتية [1].

و ثالثا: بأنّ الأمر بالضدين لو فرض استحالته فهو إنّما يكون موجبا للمحال لو كان الأمر بهما في محل واحد و آن واحد على الإطلاق، لكن إذا كان أحدهما- الذي يكون أهم من الآخر- على نحو الإطلاق و الآخر مشروطا بعصيان الأهم على سبيل الترتب، فلا يوجب المحال. و سيجي‌ء بيانه إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

و استشكلوا في الجواب الأوّل:

بأنّ معنى الموسعية لو كان هو الكلية بحسب الزمان بمعنى أنّ الآمر لاحظ المأمور به في امتداد من الزمان و كان لهذا الامتداد أجزاء بحيث تكون نسبة الامتداد إلى أجزائه كنسبة الكل إلى أجزائه لا كنسبة الكلي إلى أفراده و جزئياته، فعلى هذا يكون الأمر الواحد متعلقا بشي‌ء واحد في مجموع هذه الأجزاء الزمانية، فيكون لحاظ المأمور به في‌


في حاشيته على المعالم مع زيادة تحقيق منه في تصحيح ذلك، ثم تبعهما أخوه الشيخ المحقق صاحب الفصول و غيره كصاحب القوانين» مطارح الأنظار: 119، سطر 12 و ما بعده.

[1]. كفاية الاصول 1: 212.

[2]. يأتي في الصفحة 243 و ما بعدها.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست