responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 266

و عدم المانع- ليست كلها في مرتبة واحدة و في عرض واحد بل يستند عدم المعلول إلى كل واحد منها على نحو الطولية، فيستند عدم المعلول أوّلا إلى عدم المقتضي لو فرض عدمه؛ و لو فرض وجوده فيستند إلى عدم الشرط؛ و لو فرض وجوده أيضا فيستند إلى وجود المانع. فالمانع يؤثر و يمنع المقتضي من التأثير بعد حصول الشرط، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ لأنّ عدم الضد غير مستند إلى وجود المانع حتى يقال بأنّ عدمه من المقدمات، بل هو مستند إلى عدم مقتضيه.

الجواب عن النقد

إنّ هذا الإشكال إنّما يتم في مقام التأثير الفعلي، و أمّا بحسب مقام الشأنية و الصلاحية فالمانع ما يصلح للمانعية و لو كان قبل وجود المقتضي، فإنّ معنى المقدمية لا يجب أن يكون فعليا، فبناء على هذا لو فرضنا صلاحية وجود الضد للمانعية عن الضد الآخر لا بد لنا من القول بكون عدمه مقدمة لوجود الآخر.

ثمرة البحث‌

قد يقال في ثمرة النزاع بأنّ القول بالاقتضاء، و أنّ النهي في العبادات موجب للفساد، ينتج فساد الضد إذا كان عباديا.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست