لا يخفى عدم ترتب ثمرة على البحث في وجوب المقدمة؛ فإنّه و لو قلنا بوجوب المقدمة إلّا أنّ وجوبها ليس إلّا وجوبا تطفليا مندكا في وجوب ذي المقدمة بحيث لا يمكن بالنسبة إليه تصور الامتثال و العصيان، كما سيتضح لك إن شاء اللّه تعالى.
الأمر الخامس: تأسيس الأصل في المسألة
اعلم: أنّه ليس في المسألة أصل يعوّل عليه عند الشك؛ فإنّه ليس لوجوب المقدمة أثر شرعي حتى يستصحب أو تجري فيه البراءة.
و أمّا ما أفاده المحقق الخراساني (قدّس سرّه) من صحة استصحاب عدم وجوبها؛ لأنّ نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث ذيها، فالأصل عدم وجوبها [2].
ففيه: أنّه إن أراد من استصحاب عدم وجوبها نفي استحقاق المكلف للعذاب على تركها، فنفي استحقاق العقاب و إثباته ليس من الامور التعبدية حتى يتعبدنا به. مضافا إلى أنّ ترك المقدمة غير موجب لذلك كما أنّ فعلها أيضا ليس سببا لاستحقاق الثواب، بل استحقاق الثواب و العقاب راجع إلى امتثال الأمر النفسي و عصيانه.
و إن أراد بذلك نفي فعلية وجوب المقدمة، فلا يتم أيضا ما أفاده؛