responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 245

ثمرة النزاع‌ [1]

لا يخفى عدم ترتب ثمرة على البحث في وجوب المقدمة؛ فإنّه و لو قلنا بوجوب المقدمة إلّا أنّ وجوبها ليس إلّا وجوبا تطفليا مندكا في وجوب ذي المقدمة بحيث لا يمكن بالنسبة إليه تصور الامتثال و العصيان، كما سيتضح لك إن شاء اللّه تعالى.

الأمر الخامس: تأسيس الأصل في المسألة

اعلم: أنّه ليس في المسألة أصل يعوّل عليه عند الشك؛ فإنّه ليس لوجوب المقدمة أثر شرعي حتى يستصحب أو تجري فيه البراءة.

و أمّا ما أفاده المحقق الخراساني (قدّس سرّه) من صحة استصحاب عدم وجوبها؛ لأنّ نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث ذيها، فالأصل عدم وجوبها [2].

ففيه: أنّه إن أراد من استصحاب عدم وجوبها نفي استحقاق المكلف للعذاب على تركها، فنفي استحقاق العقاب و إثباته ليس من الامور التعبدية حتى يتعبدنا به. مضافا إلى أنّ ترك المقدمة غير موجب لذلك كما أنّ فعلها أيضا ليس سببا لاستحقاق الثواب، بل استحقاق الثواب و العقاب راجع إلى امتثال الأمر النفسي و عصيانه.

و إن أراد بذلك نفي فعلية وجوب المقدمة، فلا يتم أيضا ما أفاده؛


[1]. راجع الفصول الغروية: 81، سطر 9 و 87، سطر 18؛ مطارح الأنظار: 80، سطر 30.

[2]. كفاية الاصول 1: 199.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست