responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 232

و الحاصل: أنّ النفسي هو الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه لا لأنّه واقع في طريق غيره، و الغيري هو الذي تعلق به البعث و الطلب لا لنفسه و لا بنفسه حقيقة بل من جهة وقوعه في طريق حصول واجب آخر، فالبعث و الطلب فيه يكون راجعا في الحقيقة إلى واجب آخر هو ذو المقدمة، و وجوب هذا الفعل الواقع في طريقه يكون مندكا و فانيا فيه، بحيث أنّ الآمر لا يرى عند إيجابه إلّا الغير و حصول ذي المقدمة من المكلف. و لهذا يمكن أن يقال: بأنّه لا وجوب هنا حقيقة و لا طلب واقعا، و أنّ الأوامر الغيرية أوامر إرشادية صرفة راجعة إلى الأوامر النفسية. و لو لم نقل ذلك، فلا ريب في أنّ نحو وجود الأوامر الغيرية لا يكون إلّا وجودا مندكا في الغير.

الشك في النفسية و الغيرية

إذا شك في واجب أنّه نفسي أو غيري؟ فتارة: يكون وجوب الغير مقيدا بشي‌ء بمعنى كونه مطلوبا في ظرف وجود شي‌ء أو في زمان خاص، فلا إشكال في التمسك بإطلاق الدليل على وجوب ذلك الواجب مطلقا كان بذلك الغير واجبا أم لا. و تارة: يكون الغير واجبا مطلقا و على كل حال، فتمام الشك في الواجب راجع إلى أنّه نفسي أو غيري، و في هذه الصورة ذهب المحقق الخراساني (رحمه اللّه) إلى نفسيته‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست