responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 197

تحرير عنوان النزاع‌

لا يخفى عليك: أنّ عنوان النزاع في مقدمة الواجب في كلمات القدماء من الاصوليين هو: أنّ الآمر إذا أمر بشي‌ء و كانت له مقدمات بها يحصل ذلك الشي‌ء- بمعنى أنّ هذه المقدمات واقعة في طريقه و تكون من أجزاء علة حصوله- فهل يلزم من أمره هذا، الأمر بتلك المقدمات؟

بحيث لو كانت لفعل مقدمات كثيرة تكون كل واحدة منها واجبة مضافا إلى وجوب هذا الفعل أو لا؟

و لا يخفى عليك: أنّه بناء على هذا لا يكون النزاع فرعيا، بل لأنّه يرجع إلى وجود الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدماته لا يكون إلّا أصوليا [1].

و حيث رأى المتأخرون أنّ الالتزام بوجوب جميع المقدمات في عرض وجوب ذي المقدمة ممّا لا ينبغي الذهاب إليه قسموا الواجب إلى النفسي و الغيري تارة، و إلى الأصلي و التبعي تارة اخرى. و أثبتوا للمقدمة نحوا من الوجوب المساوق مع القول بعدم الوجوب.

و الظاهر أنّ تطويل البحث في المقدمة كما هو دأب المتأخرين قليل الجدوى إلّا أنّ الاقتفاء لأثرهم لمّا لم يكن خاليا عن كثير فائدة


و أمّا الثاني فلما قرر في محله.

و بالجملة، فالمقدمة بحسب مصطلح الاصوليين عبارة عمّا يتوقف عليه الشي‌ء.

و المناسبة بين المعنيين ظاهرة» مطارح الأنظار: 37- 38.

[1]. هكذا أثبت الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) اصولية المسألة، فراجع مطارح الأنظار: 37، سطر 7.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست