لا يخفى عليك: أنّ عنوان النزاع في مقدمة الواجب في كلمات القدماء من الاصوليين هو: أنّ الآمر إذا أمر بشيء و كانت له مقدمات بها يحصل ذلك الشيء- بمعنى أنّ هذه المقدمات واقعة في طريقه و تكون من أجزاء علة حصوله- فهل يلزم من أمره هذا، الأمر بتلك المقدمات؟
بحيث لو كانت لفعل مقدمات كثيرة تكون كل واحدة منها واجبة مضافا إلى وجوب هذا الفعل أو لا؟
و لا يخفى عليك: أنّه بناء على هذا لا يكون النزاع فرعيا، بل لأنّه يرجع إلى وجود الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدماته لا يكون إلّا أصوليا [1].
و حيث رأى المتأخرون أنّ الالتزام بوجوب جميع المقدمات في عرض وجوب ذي المقدمة ممّا لا ينبغي الذهاب إليه قسموا الواجب إلى النفسي و الغيري تارة، و إلى الأصلي و التبعي تارة اخرى. و أثبتوا للمقدمة نحوا من الوجوب المساوق مع القول بعدم الوجوب.
و الظاهر أنّ تطويل البحث في المقدمة كما هو دأب المتأخرين قليل الجدوى إلّا أنّ الاقتفاء لأثرهم لمّا لم يكن خاليا عن كثير فائدة
و أمّا الثاني فلما قرر في محله.
و بالجملة، فالمقدمة بحسب مصطلح الاصوليين عبارة عمّا يتوقف عليه الشيء.
و المناسبة بين المعنيين ظاهرة» مطارح الأنظار: 37- 38.