الموضع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري
هل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري الواقعي بعد رفع الاضطرار أم لا؟ فهل تجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه أم لا؟ في المسألة فروض ممكنة، قال في الكفاية في تصويرها:
إنّ التكليف الاضطراري إمّا أن يكون وافيا بتمام الغرض و المصلحة، أو لم يكن كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه، أو لا يمكن، و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو بمقدار يستحب.
ثم ذكر أحكام الأقسام من الإجزاء و عدمه و جواز البدار في بعض الصور، و ذكر أنّ المرجع في مقام الإثبات هو الإطلاق لو كان، كظاهر قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ...* الآية [1] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «التراب أحد