responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 170

الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا

يقع البحث هنا في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي، و المأمور به بالأمر الظاهري، و المأمور به بالأمر الاضطراري عن التعبد ثانيا بكل واحد من هذه الأوامر في نفس مرتبتها، فنقول:

لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي- و هو الأمر الذي يتعلق بالموضوع بما هو و بعنوانه الأوّلي- عن الأمر به ثانيا.

كما لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري- و هو الذي يتعلق بالموضوع بملاحظة العجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأوّلى- عن الأمر به ثانيا بنفس الأمر الاضطراري، و هكذا الكلام في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري- و هو الأمر المتوجه إلى المكلف في ظرف الاشتباه و جهله بالحكم الواقعي و موضوعه- فإنّه أيضا موجب للإجزاء و سقوط أمره، فلا يجب الإتيان به في ثاني الحال‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست