responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 111

زيد أمر. و لكن يصح قولك: أتيتك لأمر من الامور، و الأمر الذي معناه هذا يكون جمعه الامور، و لا نظر للاصولي في تعيين معناه.

اعتبار العلوّ و الاستعلاء

اختلف الاصوليون- بعد اتفاقهم على دلالة الأمر على الطلب- في اعتبار كون الطلب من العالي حتى لا يكون الطلب من المساوي، أو السائل أمرا. و كذلك في اعتبار الاستعلاء و عدمه.

و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الطلب على قسمين:

قسم: يصدر من الطالب لأجل أن يكون موجبا للانبعاث و سببا لتحريك الغير، و يكون موجب الانبعاث و التحريك مجرد ذلك الطلب بدون ضمّ ضميمة.

و قسم: لا يكون كذلك، بل ينشأ الطلب و يضمّ معه شي‌ء آخر من الإصرار و الاسترحام و التطميع و التعظيم و الدعاء و غيرها فلا يكون مجرد إنشاء هذا الطلب باعثا و محركا.

فإذا كان الطلب من القسم الأوّل يكون أمرا. و إذا كان من قبيل الثاني يكون سؤالا أو التماسا. فبناء عليه لا يعتبر في معناه العلوّ و لا الاستعلاء. نعم، لو طلب المساوي أو السافل بنحو الأوّل يذمّه العقلاء و يقبّحونه، لأنّ اللائق بهذا الطلب الكذائي إنّما هم الموالي بالنسبة إلى عبيدهم و من يجري مجراهم.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست