responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 414

المنسوخ و اقوائية ظهوره من ظهور الناسخ و عليه لا يبقى مجال استفادة الاستحباب بالبيان السابق بل لا بد من التماس دليل آخر و لعله هو السر فى عدم اعتناء الاصحاب للجمع المزبور فى المقام هذا (اللهم إلا أن يقال) ان دليل المحكوم فى المقام يزاحم مع اصل حكومة دليل الناسخ و حد نظره حيث يصرفه الى خصوص جهة الالزام و عليه لا يبقى مجال تقديم دليل الحاكم لو كان اضعف ظهورا اذ ذاك فى ظرف ثبوت أصل الحكومة بل يقع التعارض حينئذ بينهما فاذا فرضنا اقوائية دليل المنسوخ فى مطلق الرجحان من ظهور دليل الناسخ فى النظر الى جميع المراتب فلا محالة توجب تلك الاقوائية صرف دليل الناسخ الى خصوص مرتبة الالزام (نعم يمكن) ان يستشكل فى ذلك بدعوى قوة ظهور دليل الناسخ فى نظره الى رفع جميع مراتب الحكم لظهوره في رفع اصل الحكم الثابت بدليل المنسوخ بجميع مراتبه و عليه لا يبقى مجال للاخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق الرجحان لاثبات الاستحباب (نعم لو فرض) اجمال دليل الناسخ في نفسه و تردده بين رفع خصوص جهة الالزام او رفع الحكم بجميع المراتب فلا بأس بالرجوع الى دليل المنسوخ لاثبات مطلق الرجحان لو لم نقل بسراية اجماله اليه (و اما الاستصحاب) فجريانه مبتن على ان يكون المشكوك عرفا من مراتب ما هو المتيقن سابقا بحيث يعد عرفا بقاء لما علم تحققه سابقا كما قد يدعى ذلك في مثل المقام هذا آخر ما اردنا ايراده في الجزء الاول من الكتاب و نرجو من اللّه تعالى التوفيق لاتمام باقي الاجزاء و اللّه المستعان و له الحمد و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست