responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 293

لزم تصحيح جعل الشارع الحكيم لها حجة باثبات مصلحة فى جعلها حجة بنحو تكون المصلحة التي تشتمل عليها الامارة وافية بمصلحة الواقع لو أدت الى خلافه صونا لفعل الحكيم عن النقص و النقض و الالتزام بهذه الحكمة فى جعل الامارة حجة امر يشترك فيه القائل بالسببية و القائل بالطريقية و إنما الفرق بينهما باعتبار ان القائل بالسببية يدعى ان مؤدي الامارة تحدث فيه بسبب قيامها عليه مصلحة ربما كانت من سنخ مصلحة الواقع و ان لم تكن من سنخها فهي بمنزلتها في الاهمية عند الشارع و القائل بالطريقية يدعى ان في نفس جعل الامارة حجة او في سلوكها مصلحة يتلافى بها مصلحة الواقع على تقدير خطأ الامارة و هي مصلحة التسهيل على المكلفين مثلا و عليه لا يكون تناف او تهافت بين القول بان الامارة تكون سببا لحدوث مصلحة فى مؤداها تستلزم تلك المصلحة الامر بالعمل بها و القول بكون تنجيزها بلسان تتميم كشفها او تنزيل مؤداها منزلة الواقع.

[فى اجزاء مؤدى الامارة عن الواقع‌]

«ثم ان الامارات» تارة تجرى في نفس الحكم و اخرى فى موضوع الحكم اذا عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى التحقيق هو عدم الاجزاء مطلقا «بيان ذلك» هو أنه اذا كان مؤدى الامارة نفس الحكم و قلنا بالطريقية مطلقا فلان المكلف به هو العمل الواقعي و المطلوب بذلك التكليف هو حصول مصلحته الواقعية و على تقدير خطأ الامارة و الاتيان بمؤداها لا يكون المكلف ممتثلا للتكليف الفعلي المتوجه اليه نظير ما لو قطع بوجوب صلاة الجمعة مثلا و بعد الفراغ منها انكشف له وجوب صلاة الظهر عليه و عدم وجوب صلاة الجمعة فكما ان المكلف في هذا الفرض لا يكون ممتثلا للتكليف المتوجه اليه في الواقع بفعل صلاة الجمعة كذلك يكون فيما لو قامت الامارة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة مثلا ثم انكشف خطأها «ان قلت» طريقية الامارة على القول بالطريقية و ان لم تستلزم حدوث مصلحة في مؤداها إلّا ان جعل الامارة طريقا الى الواقع بنفسه يستلزم وجود مصلحة فيه يحتمل العقل كونها وافية بمصلحة الواقع فاذا كان دليل الجعل بلسان تنزيل المؤدي منزلة الواقع فهو ظاهر بكون مصلحة الجعل وافية بمصلحة الواقع فيستلزم الاجزاء (نعم) اذا كان دليل الجعل بلسان تتميم الكشف أو وجوب العمل على طبق المؤدى فلا ظهور له في ذلك لان لزوم كون الجعل ذا مصلحة لا يستلزم كون تلك المصلحة وافية

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست