responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 279

جميع ذلك الفرق بين اللسان الاول و اللسان الثاني في الآثار و منها سقوط التكليف بالعمل الذي يضطر المكلف الى ترك جزئه او شرطه و كذلك الشأن فى النواهي الدالة على المانعية ثم ان المحصل من جميع ما ذكرنا فى المقام هو وجوب الاعادة و القضاء بناء على كونه بالامر الاول اما لشمول الاطلاق لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار كما اشرنا الى ذلك و اما لكشف ادلة العمل الاختيارى عن وجود المصلحة التامة الداعية إلى الامر بمتعلقها فى جميع الاحوال و ان سقط الامر عن الفعلية فى حال الاضطرار فارتفاع الاضطرار مع العلم بوجود المصلحة التامة يوجبان العلم بارادة المولى لذلك العمل الاختياري بعد طرو الاختيار و اما لو قلنا بكون القضاء بأمر جديد فعلى ما استفدنا من الادلة الاولية مع الغض عن ادلة العمل الاضطراري لزوم القضاء لتحقق الفوت هذا كله لو كان الحاكم بسقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختياري فى حال الاضطرار هو العقل الذي لا نظر له فى هذا الحال الا الى لغوية الخطاب بامر لا يستطيع المكلف الاتيان به و حينئذ لا حكم له بارتفاع المصلحة فى حال الاضطرار

[فى بيان مقتضى ادلة الاضطرار من جهة الاجزاء و ذلك يكون في مقامين‌]

(و اما لو كان) الحاكم بالاضطرار و سقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختياري هو الشرع فلا يخفى ان الأدلة الدالة على ارتفاع الحكم الاختياري فى حال ابتلاء المكلف بالعذر على نحوين (احدهما) ما يكون ناظرا الى رفع الحكم التكليفي فقط بلا نظر الى جهة الوضع كحديث الرفع و قاعدة رفع الحرج و قاعدة لا ضرر و امثالها لما حققنا في محله من انه لا يستفاد من تلك الأدلة فى تطبيقها على الأجزاء و الشرائط الا نفي التكليف بها لا نفي جزئيتها او شرطيتها فضلا عن اثبات لزوم باقي الأجزاء او شرطية باقي الشرائط و عليه يكون حال الأدلة المزبورة حال حكم العقل في ان نتيجتها هو سقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختياري في حال الاضطرار و يترتب على جميع ذلك سقوط التكليف بالمركب او المشروط في حال الاضطرار الى ترك جزئه او شرطه كما اشرنا اليه «ثانيهما» ما يكون ناظرا الى جهة الوضع و التكليف كليهما مثل ما ورد فى باب التقية ان كل شي‌ء اضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه تعالى اذ الظاهر منه ان الحلية اعم من الحكم التكليفي و الوضعي فالحديث بهذا اللسان يشير الى ان كل حكم تكليفيا كان ام وضعيا قد ثبت على المكلف فى حال الاختيار قد وضع عنه فى حال الاضطرار الى مخالفته فهو في حل منه «و نظير ذلك» بعض‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست