responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 27

مسألتين مسألة الانسداد و مسألة وجوب الفحص عن الدليل على الحكم في مقام الرجوع الى الاصول العملية فان كلا من هاتين القاعدتين يستند اليه في تحديد الحكم الكلي من وجوب الاحتياط و وجوب الفحص و ما سوى هاتين المسألتين فانما يحدد بالقاعدتين الحكم الجزئي في مورده و هذا خلاف مبني المسألة الاصولية فانها عبارة عما يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استكشاف الوظيفة العملية الكلية هذا كله فيما يتعلق بتشخيص مقياس المسألة الاصولية.

و أما المسألة الفقهية فهي ما تكون نتيجة البحث فيه وظيفة عملية كلية فرعية اصلية وحدانية و المراد بالاصلية هو كونها مؤسسة للعمل بها في مقامه لا للتوصل بها الى استنباط حكم آخر للعمل كالاستصحاب و الامارات بناء على أن المجعول فيها هو وجوب العمل على طبقها و المراد بالوحدانية هو كونها ناشئة عن ملاك واحد ليخرج بذلك ما كان ناشئا عن ملاكات متعددة مثل وجوب مقدمة الواجب لكون وجوبها جزئيا تابعا لوجوب ذيها و لا ريب في أن الوجوبات الاصلية ناشئة عن ملاكات متعددة فملاك كل وجوب أصلي هو ملاك وجوب مقدمته و عليه يكون وجوب المقدمة الكلي ناشئا عن ملاكات متعددة و لا فرق فى متعلق الحكم الذي هو وظيفة عملية بين كونه طبيعة خاصة كالصلاة و الصوم و كونه عنوانا عاما يشار به الى مصاديقه التي هي متعلقات تلك الاحكام أو موضوعاتها مثل عنوان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و لا يخفى أن تعريف المسألة الفقهية بما ذكرنا اولى من تعريفها بانها عبارة عن حكم خاص ثابت لموضوع خاص كوجوب الصلاة و وجوب الصوم إذ لازم هذا التعريف هو خروج كثير من المباحث الفقهية عن علم الفقه كقاعدة ما يضمن و امثالها إذ قد عرفت أن متعلق تلك القواعد أو موضوعها عنوان عام و سيأتي ما يزيد المرام وضوحا فى مقدمة الواجب و قد اتضح لك من جميع ما ذكرناه و حررناه خفي ما يتعلق بموضوع علم الاصول و تعريفه و غايته و رتبته.

[الامر الثاني‌] مبحث الوضع [الكلام يتعلق به من جهات‌]

(الامر الثاني) في الوضع و الكلام يتعلق به من جهات:

[الجهة] الاولى [من الواضع‌]

هل‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست