responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 267

الغرض فلا بد ان يكون الغرض في المثال هو تمكن المولى من الشرب فيحصل بالاحضار لا نفس الشرب حتى يكون شاهدا لمدعاه.

المبحث الثاني [في اجزاء المامور به الاضطرارى عن الواقعى و توضيح المقام يتم بتحرير امور:]

ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري‌

الامر الاول لا يخفى ان متعلق الامر الاضطراري من حيث وفائه بمصلحة متعلق الامر الواقعي الاختياري‌

و عدم وفائه بها يمكن ان يكون في مرحلة الثبوت على انحاء (منها) ان يكون متعلق الأمر الاضطراري وافيا بتمام مصلحة متعلق الأمر الاختياري و ان حصل الاضطرار بالاختيار (و يترتب) على هذا النحو من المصلحة جواز ايقاع المكلف نفسه فى الاضطرار باختياره و لا ينافى ذلك كون موضوع الاضطرار فى طول موضوع الاختيار لان المصلحة على هذا النحو لا محالة تكون قائمة بالجامع بين متعلق الامر الاختياري و الاضطراري غاية الامر ان فعلية تأثير كل من الفعلين في المصلحة المزبورة مشروطة بحال من احوال المكلف ففي متعلق الامر الاختياري تكون فعلية تأثيره في مصلحته مشروطة بحال الاختيار و بالاضافة الى الامر الاضطراري مشروطة بحال الاضطرار فالطولية تكون في مصداقية الفردين لا في نفس المصلحة و عليه تكون كل من خصوصيات البدل و المبدل منه خارجة عن دائرة الخطاب المولوي لكون الغرض قائما بالجامع و التخيير بين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها (و يتفرع) على هذا النحو ايضا جواز البدار بل رجحانه لدرك فضيلة اول الوقت لو كانت المصلحة القائمة بالبدل مشروطة بمطلق الاضطرار او كانت مشروطة بالاضطرار المطلق اذا احرز بالعلم او ما يقوم مقامه و إلا لا يجوز البدار لعدم احراز الموضوع كي يكون مشروعا كما لا يخفى (و منها) ان تكون المصلحة التي يشتمل عليها البدل غير وافية بتمام مصلحة المبدل بل ببعضها و حينئذ اما أن يكون الباقي من مصلحة المبدل قابلا للتدارك (و اما) ان لا يكون كذلك و الاول تارة يكون لازم الاستيفاء و اخرى لا يكون كذلك فهنا ثلاث صور (الاولى) ان يكون الباقي قابلا الاستيفاء و التدارك مع كونه لازم الاستيفاء و لازم هذا الفرض عدم الاجزاء و التخيير بين الاتيان بالمبدل بعد ارتفاع الاضطرار و اتيان البدل حال الاضطرار و المبدل بعد ارتفاع الاضطرار و من لوازم هذا النحو

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست