responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 245

القيود المحتمل دخلها في المأمور به في تلك المسألة من المحصلات الشرعية و فى مثلها يمكن جريان البراءة النقلية بل تمام غرض المحقق (قده) من كلامه في هذا المقام هو بيان ان موضوع حديث الرفع لا بد أن يكون مما تناله يد الجعل و التشريع و بما ان قيد الدعوة و نحوه لا يمكن أخذه فى متعلق الأمر الاول و لا تعلق الامر الثاني به و دخله فى الغرض ذاتي تكويني يتضح لك انه لا يمكن ان يكون مجرى للبراءة النقلية هذا كله في بيان عدم امكان جريان البراءة النقلية فى هذا المقام (و الجواب) عن هذه الوجوه جملة ان صحتها مبتنية على أمرين أحدهما لزوم الاحتياط عقلا فى الاقل و الاكثر الارتباطي و ثانيهما عدم امكان أخذ قيد الدعوة و نحوه في متعلق الخطاب الاول و قد اشرنا فيما سبق الى بطلان هاتين الدعويين بصحة جريان البراءة العقلية في الاقل و الاكثر الارتباطي و امكان اخذ قيد الدعوة و نحوه في متعلق الخطاب و ان كان بيان اخذه يتم بوجوبين و لكن بانشاء واحد مع ان في هذه الوجوه مناقشات تشترك فيها أو يختص بعضها ببعضها و لكن اخرنا بيانها و الاشارة اليها الى المحل المختص بذلك كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

تتميم: [هل يقتضى الخطاب مباشرة المامور للعمل و توضيح ذلك يتم فى ثلاثة مواضع‌]

(تتميم): هل اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المأمور مباشرة و توضيح جميع ذلك يتم فى ثلاثة مواضع هل اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المأمور مباشرة أو يقتضي الاعم من المباشرة و التسبيب او لا يقتضي شيئا من ذلك و ايضا هل يقتضي اطلاقه صدور الفعل عن اختيار او لا يقتضي ذلك و ايضا هل يقتضي اطلاقه كون الفعل المأمور به غير محرم حين صدوره من الفاعل او لا يقتضي ذلك و توضيح جميع ذلك يتم فى ثلاثة مواضع‌

اما الموضع الاول فالتحقيق يقضي ان اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المكلف مباشرة

و عليه لا يكفي صدور للفعل بالتسبيب او الاستنابة به فضلا عن صدوره من غيره بلا تسبيب او استنابه و بيان ذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) و هي ان التخيير مطلقا بين فعلين او افعال لا بد ان يكون بلحاظ الجامع بين الفعلين أو الأفعال الذي يحصل به غرض المكلف فلا محالة تكون خصوصيات الافعال المخير بينها خارجة عن حيز الارادة و مباديها من المصلحة و الحب و نحوهما و عليه يكون كل فعل من الفعلين أو الافعال المخير بينها مخاطبا و مأمورا به حين عدم الآخر لا مقيدا أو مشروطا بعدمه ليلزم الدور و لا مطلقا ليلزم كون الوجوب في كل منهما تعيينيا و ان شئت فعبر عن الوجوب المزبور

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست