responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 234

بلا تقدم و لا تأخر فى الزمان و ذلك يوجب انطباق القضية المزبورة على تلك الاخبار فى آن واحد و ان كان صدقها على بعض فى طول صدقها على الآخر فان قضية صدق العادل قضية حقيقية مثل قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ انشأ فيها حكما واحدا عنوانا متعددا حقيقة بتعدد افراد موضوعه فى الخارج و ان كان بعض افراده فردا تعبديا يتحقق وجوده التعبدي بصدق القضية المزبورة على الفرد الحقيقي و بهذا ايضا تعرف انه لا مجال للاشكال بالدور على شمول قضية صدق العادل للاخبار مع الواسطة الذى محصله هو ان وجوب تصديق العادل لا يثبت لخبر الشيخ مثلا إلا اذا كان له اثر شرعى و ليس له أثر شرعى غير وجوب التصديق فيتوقف ثبوته لموضوعه على ثبوته له و هذا الاشكال و نحوه انما يلزم للقول بحجية الاخبار مع الواسطة لو كان الحكم المنشأ فى قضية صدق العادل حكما واحدا شخصيا و اما لو كان المنشأ فى هذه القضية احكاما متعددة حقيقة و واحدا عنوانا و انشاء فلا يلزم الاشكال المزبور و نحوه بل لا وقع له.

[فيما نتمسك به الامكان اخذ دعوة الامر]

(اذا عرفت هذه المقدمة) فاعلم انه يمكن أن ينشأ المولى وجوبين طوليين أحدهما يحقق موضوع الآخر بانشاء واحد كما لو قال مثلا صل مع قصد امتثال وجوب الصلاة او صل على أن يكون الداعى هو وجوبها فتكون هذه العبارة و نحوها انشاء واحدا لوجوبين احدهما متعلق بالحصة المقارنة لدعوة الامر أو لقصد امتثال الامر من طبيعة الصلاة و ثانيهما وجوب اتيان تلك الحصة بدعوة امرها و وجوبها و ليس المراد من انشاء وجوبين استعمال اللفظ فيهما بل يستعمل فى طبيعي الوجوب و يبين الخصوصيات بدوال أخر و بالجملة كما يمكن جمع طلبات عرضية فى حاك واحد كذلك يمكن جمع طلبات طولية فى حاك واحد كما فى المقام بحيث يكون بعضها محققا لموضوع الآخر كالطلب المتعلق بحصة من الصلاة و بعضه الآخر يكون ناظرا الى الآخر كالطلب المتعلق الى الدعوة و بذلك ترتفع المحاذير المزبورة طرا لان حال مثل هذا الانشاء الواحد حال الانشائين المتعلقين بوجوبين إلا أن الفارق بينهما هو اختلاف نحو الاطلاق الذي يحتج به على عدم اعتبار قصد الامتثال قيدا او جزء كما سيأتي توضيح ذلك فظهر بهذا البيان امكان أخذ قصد الامتثال أو دعوة الامر فى انشاء واحد.

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست