responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 228

صورة تعلق الامر بالصلاة بداعي امرها كذلك يتحقق فى صورة تعلق الارادة بل في مرحلة تعلق المصلحة التي يشتمل عليها المراد لان المصلحة متعلقة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها فالصلاة لا تكون ذات مصلحة إلّا اذا تعلق الامر بها و لا يتعلق الامر بها إلّا اذا كانت ذات مصلحة و ان شئت قلنا انه لا يمكن ان تكون المصلحة قائمة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها لان دعوة الامر اليها متأخرة عن الأمر بها و هو متأخر عن تعلق الارادة بها و هي متأخرة عن اتصاف الصلاة بالمصلحة فاتصافها بالمصلحة متقدم على دعوة الامر اليها بالمراتب المزبورة و على فرض كون المصلحة قائمة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها يلزم ان تكون متأخرة عن دعوة الامر بتلك المراتب‌

(فالتحقيق في الجواب) أن نقول ان الصلاة التي تكون متعلقة لحصة من الأمر المتعلق بالصلاة بداعي أمرها ليست هي مطلق الصلاة و لا الصلاة المقيدة ليستلزم ذلك شيئا من تلك المحاذير بل متعلق تلك الحصة من الأمر هي الحصة من طبيعة الصلاة اعني بها الصلاة المقترنة بدعوة الأمر اليها بحيث أن المكلف لو فعل الصلاة لا بداعي أمرها لما كان ممتثلا لامرها و ان قلنا بخروج قصد الامتثال عن حيز الأمر و ما ذاك إلا لان المطلوب أمر خاص معرفه او الموجب لصيرورته شيئا خاصا هو اقترانه بدعوة الأمر اليه بلا أن يكون التقيد نفسه دخيلا فى متعلق المصلحة بل يكون شأنه شأن القيد في المطلوب المقيد فكما أن القيد فى المقيد غير دخيل في الواجب النفسي بل الدخيل فيه هو نفس التقيد و يكون نفس القيد واجبا غيريا كذلك التقيد فى المقام لا يكون دخيلا في الواجب النفسي بل يكون ملحوظا باللحاظ الآلي و مقصودا بالقصد المقدمي فالشي‌ء الخاص بذاته لا مع خصوصيته يكون متعلق المصلحة و الارادة و الامر (و الوجه) فى تعلق الامر بالحصة المذكورة بعد امتناع تعلقه بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال مثلا هو أمران (الاول) كون الامر لا يتعلق إلا بما تتعلق به الارادة التشريعية و الارادة لا تتعلق إلا بما تتعلق به مصلحة المريد و غرضه و المصلحة لا نتعلق بالعمل المطلق على الفرض و لا بالمقيد بقصد الامتثال لامتناعه كما اشرنا اليه فلا محالة يكون متعلقها هي الحصة المقترنة بدعوة الامر اليها و لا محالة انها تكون هي متعلق الامر حيث يؤمر بها (الامر الثاني)

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست