responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 181

اخذ الذات أو مصداقها في مفهوم المشتق.

المقدمة السابعة [في عدم تفاوت وضع المشتق باختلاف المبدا]

قال في الكفاية ان اختلاف المشتقات فى المبادي و كون المبدا فى بعضها حرفة و صناعة و في بعضها قوة و ملكة و في بعضها فعليا لا يوجب تفاوتا فى دلالتها بحسب الهيئة و لا فى الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى غاية الامر انه يختلف التلبس به في المضي او الحال فيكون التلبس به فعليا لو اخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبس به الى الحال أو انقضى عنه و يكون مما مضى او يأتي لو أخذ فعليا فلا يتفاوت فيها انحاء التلبسات و انواع التعلقات كما اشرنا اليه انتهى (الظاهر) ان غرضه (قده) من بيان اختلاف المبادي كما اشار اليه هو تزييف حجة من ذهب الى كون المشتق حقيقة فى الاعم بدليل صدق مثل التاجر و الصائغ و الشاعر على من يشتغل بكل من مبادي هذه المشتقات بلا عناية و ان لم يكن متلبسا حين الاطلاق بشي‌ء من تلك المبادي و الاعمال و لا يخفى ان ما اشار اليه «قده» من ان مبادي المشتقات اذا كانت متفاوتة في نفس المعنى باعتبار كونه ملكة او حرفة او حدثا و عملا من الاعمال يوجب ذلك تفاوت صدق المشتقات المأخوذة منها و ان كان صحيحا في نفسه و لكن لو ثبت ذلك لاستلزم تفاوت الافعال المشتقة من تلك المبادي ايضا مع انا نرى بالوجدان أن الافعال المشتقة منها مطلقا لا تستعمل فى المعنى غير الحدثي فلا يقال اتجر أو صاغ مثلا بمعنى صار ذا ملكة في الصياغة او ذا حرفة في التجارة بل تستعمل هذه الافعال فى المعنى الحدثي الفعلي و عليه يبعد كل البعد ان تكون الافعال مشتقة من مبدأ غير المبدأ الذي اشتقت منه الاسماء المشتقة* فالتحقيق* فى الجواب عن استدلال القائلين بالاعم بمثل تلك الاستعمالات و الاطلاقات مع الالتزام باتحاد المبدأ فى الافعال و الاسماء هو ان العرف يرى ان من يزاول هذه الاعمال عن ملكة او حرفة متلبسا بتلك الاعمال دائما و لا يرون تخلل الفترات بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها لينتفي التلبس بها فيبطل الصدق على القول بكون المشتق حقيقة فى المتلبس و هذا هو السر فى صدق مثل التاجر و الصائغ و الشاعر على متخذ التجارة و الصياغة و الشعر حرفة و لا يستلزم ذلك صحة اسناد الافعال للمشتقة من تلك المبادي فى تلك الفترات لكي يقال انه لا يصح ذلك بالوجدان و ذلك لان النظر فى الافعال متوجه الى نفس صدور الحدث و معه لا يبقى موقع‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست