مفهوم الاسم المشتق ناظرا بطبعه الى مطابقه في الخارج بل هو كمفهوم الاسم الجامد بلحاظ هذه الخصوصية فكما ان مفهوم رجل لا يستدعي تصوره تصور كونه ذا مطابق في الخارج كذلك مفهوم ضارب مثلا لا يستدعي تصوره تصور كونه ذا مطابق في الخارج كما هو شأن الفعل فان من سمع قائلا يقول ضرب او يضرب مثلا يتصور وقوع مطابقه في الخارج «الجهة الرابعة» يفترق الفعل عن الاسم المشتق ايضا بكونه دالا على خروج الحدث من القوة الى الفعل و من العدم الى حيز الوجود بخلاف الاسم المشتق فانه يدل على اتصاف الذات بذلك الحدث الذي تحقق و صار فعليا و عليه يكون مدلول الاسم المشتق متأخرا رتبة عن مدلول الفعل فان اتصاف الذات بالحدث متوقف على صدوره منها:
الامر الرابع [فى عدم دلالة الفعل على الزمان]
قد عرفت ان الفعل يدل على تحقق نسبته في خارجها و لا يدل على الزمان الذي تقع فيه النسبة و الحدث بنحو التضمن و المفهوم الاسمي و لا على الحدث المقيد بالزمان بنحو المعنى الحرفي اعني به خروج القيد و دخول التقيد و لا على الحدث المقارن للزمان بنحو خروج القيد و التقيد معا و كون المدلول هي الحصة من ذلك الحدث
اما النحو الأول فلكون الفعل مركبا من هيئة و مادة
و لا شبهة فى ان المادة لا تدل على اكثر من الحدث و اما الهيئة فهي تدل على ما هو من احوال مدلول المادة و خصوصياته و قيوده و لا ريب في كون الزمان من المفاهيم الاسمية المستقل فى اللحاظ التى تأبى بطبعها عن ان تكون من مدلول الهيئة فلم يبق في الكلمة ما يدل عليه (و اما النحوان الآخران) فلصحة اسناد الافعال الى غير الزماني بلا تجوز و لا تجريد بالوجدان فلا تكاد تجد فرقا في استعمال الفعل فى معناه بين اسناده الى اللّه تعالى و اسناده الى احد من عباده المغمورين بالزمان و على احد النحوين المزبورين يلزم التجوز من اسناد الفعل اليه تعالى إلّا انه لما كانت هيئة الفعل الماضي تدل على النسبة المتحققة و هيئة الفعل المضارع تدل على النسبة التي ستتحقق و هيئة فعل الامر تدل على طلب ايجاد الحدث كان اسناد الفعل الماضي الى بعض الزمانيات مستلزما للدلالة على تحقق الحدث في زمان سابق على زمان الاسناد و اسناد الفعل المضارع مستلزما للدلالة على تحقق الحدث في ثاني زمان الاسناد و كذا طلب ايجاد الحدث من احد الزمانيات يستلزم الدلالة على طلب ايجاده فيما بعد زمان