responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 103

الاجمالي بطرو احد الاحوال على أحد الكلامين يقع التعارض بين الظهورين و إذ قد عرفت عدم المرجح لأحد الأحوال على الأخر لا محالة تستقر المعارضة بين الكلامين و مما ذكرنا يظهر حال دوران أمر الكلام بين الاستخدام و عدمه و بينه و بين أحد الأحوال الاخرى فلاحظ.

(و اما) دوران أمر اللفظ بين كونه مستعملا فيما علم وضعه له و بين كونه مستعملا فيما شك بنقله اليه او بين كونه مستعملا في المعنى المنقول منه و بين كونه مستعملا في المنقول اليه فهنا صورتان (الاولى) هي صورة الشك باصل النقل عن وضعه الاول لا شبهة في صحة حمل اللفظ في هذه الصورة على المعنى المعلوم وضعه له و عدم الالتفات الى احتمال النقل (الثانية) هي صورة العلم باصل النقل و الشك بتقدم الاستعمال على النقل و تأخره عنه (و هذه) الصورة تتحقق فى ثلاثة موارد (الاول) فيما اذا علم بتاريخ الاستعمال و شك بتاريخ النقل و اللازم حينئذ هو حمل اللفظ على المعنى المنقول عنه اعني به الوضع الاول لاصالة عدم النقل فى ظرف الشك اعني ظرف الاستعمال و بما أن ذلك الاصل أصل عقلائي عملي يصح الاخذ به و العمل عليه و ان كان مثبتا.

(الثاني) ما اذا علم بتاريخ الوضع و شك بتاريخ الاستعمال و اللازم حينئذ هو التوقف لعدم جريان اصالة عدم الاستعمال إذ ليس للعقلاء بناء عملي على عدم الاستعمال فى هذا المورد و ايضا لا يمكن التمسك بالاصل الشرعي اعني به الاستصحاب في هذا المورد لان ما له اثر عملي يكون مثبتا و ما لا يكون مثبتا لا أثر عملي له.

«الثالث» ما اذا جهل تاريخهما و اللازم حينئذ هو التوقف ايضا (لا لما قيل) بتساقط الاصلين بالمعارضة فى مقام توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما ليورد عليه ان المعارضة انما تتحقق فيما لو جرى كل من الاصلين بخلاف المقام إذ لا يجري فيه اصل عدم الاستعمال لعدم كونه اصلا عقلائيا أو لكونه مثبتا لو اريد به الاصل التعبدي الشرعي «و لا لما بنى عليه» استاذ أساتذة العصر (قده) من سقوط الاصلين فى موارد العلم الاجمالي فيما لو جهل تاريخهما لاحتمال انطباق اليقين الاجمالي المتحقق في المقام على المشكوك فيحتمل انتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق «لما بينا» فى دفعه من ان المعلوم بالاجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست