responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 7  صفحة : 356

يتطابق مع المدلول التصوري للمرجع و إن لم يتطابق مع المدلول التصديقي له.

و من خلال تفنيد الاقتراح الثالث لحل هذه المشكلة- كما فنّدنا الاقتراحين السابقين- تنشأ مشكلة ثانية.

و كان حاصل المشكلة الأولى هو، أن يقال: بأنّ الضمير إذا ورد في سياق المطلق، و علم بأنه يرجع إلى بعض أفراده، فقد يقال: انّ هذا لا يوجب ثلم المطلق.

و يفسّر ذلك بما حاصله: إنّ رجوع الضمير إلى بعض أفراد المرجع، إنّما يوجب ثلما في عمومه، باعتبار انّه لو حوفظ على عموم المرجع، للزم الاستخدام في الضمير، فيتعارض ظهور العام في العموم، مع ظهور الضمير في عدم الاستخدام، و تكون نتيجة هذا، سقوط ظهور العام.

و هذا، و إن كان صحيحا في العام، لكنه غير صحيح في المطلق، باعتبار انّه لا يلزم من بقاء إطلاق المرجع، استخدام، حتى لو كان الضمير يرجع إلى بعض أفراده، و ذلك لأن الضمير ليس موضوعا ليتطابق مع المراد الجدي في المطلق، بل ليتطابق مع المراد الاستعمالي فيه، و المراد الاستعمالي في المطلق هو الطبيعة المهملة، و الإطلاق و التقيد يكون بدال آخر.

و حينئذ، لو كان الضمير راجعا إلى المرجع في المرتبة المتأخرة عن إجراء الإطلاق و مقدمات الحكمة في المرجع، للزم الاستخدام، لأنّ المرجع بعد أن صار مطلقا، أردنا من الضمير بعض أفراد المطلق، و حينئذ، إذا كان الضمير موضوعا ليتطابق مع المرجع بعد إجراء مقدمات الحكمة فيه، فهذا معناه: ربط المدلول التصوري للضمير، بمرحلة المدلول التصديقي للمرجع، المتأخرة رتبة، مع انّ كلّ كلام لا بدّ و أن يستوفي مداليل أجزائه في كل مرتبة قبل الانتقال إلى المرحلة الأخرى، إذن فلا بدّ من أن يرجع الضمير إلى المدلول التصوري للمرجع قبل إجراء مقدمات الحكمة فيه، و المفروض أنّ‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 7  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست