responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 82

طوليان، بل فعل واحد، و هو الصلاة، و هذا الفعل الواحد، ينتزع من عناوين متعددة، باختلاف الاعتبارات، كعنوان العمل، و الإعمال، و الأثر و التأثير و نحو ذلك من العناوين، و مع ذلك، أيضا يمكن دفع الشبهة، فنقول.

بأن هذا العمل الواحد الذي هو الصلاة، نلتزم فيه بما التزم به الميرزا، في العمل النفساني، فكما قال، بأن العمل النفساني غير مشمول لقانون الوجوب بالعلة، فهنا نلتزم في العمل الخارجي ابتداء بلا توسيط عمل قبله، و أنه خارج تخصيصا عن قاعدة أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، فإن كان هذا التخصيص يكفي لدفع الشبهة، فيمكن تطبيقه على الفعل الخارجي ابتداء، و إن كان لا يكفي لدفع الشبهة، فتكثير العمل و فرض عملين طوليين، لا دخل له في دفع الشبهة في المقام.

التعليق الثالث

إذا لاحظنا الفعل الخارجي، نرى أن حاله، حال سائر الحوادث في عالم الطبيعة، بمعنى أنه ينطبق عليه، قاعدة، «أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد»، لأن الفعل الخارجي له علة، و علته هي الفعل النفساني، إذن فهو واجب بالعلة، و أما إذا لاحظنا الفعل النفساني نفسه، فقد ذكر المحقق النائيني، أنه خارج تخصيصا عن القاعدة المذكورة، و هذا التخصيص حيث أنه تخصيص في قاعدة عقلية، لا بدّ من طرح هذا السؤال، و الجواب عليه، ما هو المنشأ و المصحّح لهذا الفعل النفساني؟. فإن قيل، بأنّ المصحّح لوجوده، هو وجوب صدوره، فهو خلف، لغرض خروجه عن القاعدة المذكورة، و إن قيل أنّ المصحّح لوجوده، هو إمكان صدوره الذي هو مفهوم سلبي، بمعنى نفي الضرورة عن الوجود و العدم فيه، إذن لما ذا كان الإمكان مصحّحا لصدور هذه الحادثة من الحوادث، و لا يكون مصحّحا لسائر الحوادث الأخرى؟. إذ ليس هذا مجرد تخصيص تعبدي، حتى يقال إنّ هذه الحادثة خرجت تعبّدا من تحت العموم الفوقاني، و إنما المسألة مسألة الملاكات العقلية للإمكان و الاستحالة.

و حينئذ نسأل، أن هذا الفعل النفساني إن كان المصحّح لوجوده مجرد

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست