responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 80

فالنفس بإمكانها أن تتحرك نحو الصلاة، و بإمكانها أن تتحرك نحو الصلاة.

و هنا يتصور الميرزا، أن النفس يصدر منها عملان طوليان:

العمل الأول: تحرك النفس و توجهها نحو الصلاة، فهذا عمل نفساني، نسبته إلى النفس نسبة الفعل إلى الفاعل، لا نسبة العرض إلى محلّه و ليس من قبيل الإرادة، التي نسبتها إلى النفس نسبة العرض إلى محله، و هذا الفعل عبارة عن تأثير النفس، و اختيار النفس للصلاة، و هذا العمل الأول، هو اختياري للنفس، لأنه لم يجب، و لم يتحتم وجوده بالإرادة، حتى يلزم خروجه عن الاختيار، بل هذا الفعل، الذي هو إعمال القدرة، حتى بعد الإرادة و مبادئها، يبقى بالإمكان أن يتحقق من قبل النفس، و بالإمكان أن لا يتحقق من قبلها، إذن فهو فعل اختياري، ما دام أنه غير خاضع لقانون الوجوب بالعلة، لأنه خارج تخصيصا عن هذا القانون.

العمل الثاني: الذي هو في طول العمل الأول، و هذا العمل الثاني هو عبارة عن الصلاة الخارجية، و هذا العمل الثاني، و هذه الصلاة الخارجية، و إن أصبحت ضرورية بعد اختيار النفس لها- لأن النفس بعد أن تختار أن تصلي، حتما تصلي- لكن هذه الضرورة، لا تنافي مع الاختيار لأنها ضرورة، نشأت من الاختيار، فإن هذه الضرورة، نشأت من الفعل الأول الذي هو عين اختيار النفس للصلاة، فلا تكون هذه الضرورة منافية للاختيار.

إذن فالعمل الأول و الثاني، كلاهما اختياري، لأن العمل الأول، خارج عن قاعدة، أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، و كان باقيا على إمكانه، إلى حين وجوده، و لم يتحتم وجوده بالإرادة، و أمّا العمل الثاني فهو اختياري، و إن كان قد أصبح ضروريا، و لكن ضرورته في طول الاختيار، و الضرورة في طول الاختيار لا تنافي الاختيار، هذا حاصل ما أفاده (قده) في تفصيل المطلب.

و لنا حول هذا التفصيل عدة تعليقات.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست