responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 172

كان مبنيا على تقييد إطلاق الهيئة بإطلاق المادة، و هو ما لا نقبله، و إنّما إطلاق الهيئة ثابت على كل حالة غاية الأمر أن إطلاق المادة يوجب سقوطه عن الفاعلية لا سقوطه عن الفعلية و تفصيل الكلام في المباني في بحث الترتب إن شاء المولى.

و يجاب رابعا:

بأنه لو سلم بأن إطلاق الهيئة، يكون مقيّدا، لكن من قال، بأنه مقيّد مثلا بعدم وقوع الصلاة بعنوان أنها صلاة، بل هو مقيّد بعدم امتثاله، كأنه قال «صلّ ما لم تمتثل»، فهناك قيد واحد عقلي عام، و هو قيد عدم الامتثال الذي يقيّد به إطلاق الهيئة و لو ببرهان استحالة بقاء الوجوب بعد امتثاله، فحينئذ، إطلاق الهيئة يقيّد بعدم الامتثال، و إطلاق المادة يحقق الامتثال، فيقول هذا امتثال، فيكون خارجا عن إطلاق الهيئة باعتبار أنه امتثال، فلو قيّد إطلاق المادة بقيد و لو منفصل، بخصوص الحصة الاختيارية و أسقطه عن الحجية فيثبت أنّ الحصة غير الاختيارية، ليست امتثالا، إذن فهي ليست خارجة عن إطلاق الهيئة، فيتمسّك بإطلاق الهيئة بالنسبة للمكلّف الذي أتى بالحصة غير الاختيارية، فلا يكون ممتثلا.

و أمّا لو كان إطلاق المادة محفوظا، فلو أتى بالحصة غير الاختيارية يكون قد امتثل، بمعنى أنه يكون قد أتى بالمتعلق، فهذا القيد العقلي العام، قيد ثابت بلحاظ الهيئة، فهو على كل حال لا يختلف زيادة و نقيصة باختلاف سقوط إطلاق المادة أو بقاء إطلاقها.

فهذا الإشكال، ممّا لا يمكن المساعدة عليه، و قد اتضح أنه عند الشك بالسقوط بالحصة غير الاختيارية، أنّ مقتضى الأصل اللفظي، هو السقوط، لأنّ إطلاق المادة معقول و يمكن التمسك به، و مقتضى إطلاق المادة هو تعلّق الوجوب بالجامع بين الاختياري و غير الاختياري، هذا هو المقام الأول و هو مقتضى الأصل اللفظي في المسألة الثانية.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست