responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 167

الوجوب، بالحصة الغير اختيارية، فهذا الإشكال أيضا لا محصّل له، و عليه فلا يوجد إشكال على التمسك بإطلاق المادة في المقام، و مقتضى الأصل اللفظي هو التمسك بإطلاق المادة، لإثبات تعلق الوجوب بالجامع للفعل الاختياري و للفعل غير الاختياري.

إذن فيسقط الوجوب بالحصة غير الاختيارية، فيكون مقتضى الأصل اللفظي هو السقوط.

ثم قد يقال في المقام، بأن مقتضى الأصل اللفظي، هو السقوط، أو أنه على الأقل، لا يقتضي عدم السقوط، حتى لو لم يتم إطلاق المادة، و لم يثبت أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين.

و السقوط في هذه الحالة يمكن تصويره بأحد تقريبين.

التقريب الأول‌ هو ما نقلناه سابقا عن السيد الخوئي‌ [1] (قده) و هو التمسك بإطلاق المادة، بلحاظ محمولها الثاني الذي هو الملاك، لا بلحاظ محمولها الأول الذي هو الطلب و التكليف، فإذا لم يثبت إطلاق المادة بلحاظ المحمول الأول، فليثبت بلحاظ المحمول الثاني الذي هو الملاك، فيثبت إطلاق المادة بلحاظ الملاك، وفاء الحصة غير الاختيارية بالملاك، و هذا يقتضي السقوط بالحصة غير الاختيارية، كما أمكن التمسك بإطلاق المادة، لإثبات الوفاء بالملاك، بلحاظ المحمول الثاني، في مورد المزاحمة.

و هذا الكلام تعرضنا له سابقا، و بيّنا وجهين من الفرق بين محل الكلام، و بين مورد المزاحمة، و لم نقصد من بيان الوجهين التحميل على الميرزا، بحيث يكون ملتزما بالوجهين، بل قصدنا بيان واقع المطلب، و التفرقة بين المقام، و بين مقام المزاحمة بأحد الوجهين، سواء التزم بهما الميرزا أم لم يلتزم.


[1] المصدر السابق 150- 151.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست