اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 4 صفحة : 152
الغير كان ثابتا، و يشكّ في بقائه، فيستصحب بقاؤه.
الوجه الثاني: بناء على منع جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، أو بقطع النظر عن الاستصحاب، يقال هنا، بأصالة الاشتغال، لأنّ المورد من موارد الشك في سقوط التكليف، و إذا كان المورد كذلك فيكون مجرى لأصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فما لم يحصل الجزم بفراغ الذمة، تجري أصالة الاشتغال.
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 4 صفحة : 152