responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 152

الغير كان ثابتا، و يشكّ في بقائه، فيستصحب بقاؤه.

الوجه الثاني: بناء على منع جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، أو بقطع النظر عن الاستصحاب، يقال هنا، بأصالة الاشتغال، لأنّ المورد من موارد الشك في سقوط التكليف، و إذا كان المورد كذلك فيكون مجرى لأصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فما لم يحصل الجزم بفراغ الذمة، تجري أصالة الاشتغال.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست