responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 147

و ضيقه، لأنه لو فرض هنا، أن الواجب كان يسقط بفعل الغير، فليس معنى هذا، أن دائرة الواجب تكون وسيعة، بحيث يكون الواجب هو الأعم من فعله و فعل غيره، لوضوح أن هذا الأمر غير معقول ثبوتا، إذ لا يعقل ثبوتا أن يكون الواجب على زيد، هو الجامع و الأعم من فعله و فعل عمرو، فإن فعل عمرو، ليس تحت سلطان زيد، حتى يكون الواجب على زيد هو الجامع الأعم من فعله و فعل عمرو، بل الواجب هو فعل زيد بالخصوص بلا إشكال، و ليس أمره دائرا بين الأخص و الأعم، و إنما الشك في أن وجوب هذا الفعل من زيد، هل هو مقيّد بعدم صدور الفعل من عمرو، أو ليس مقيّدا بذلك، فالشك في تقييد الوجوب و إطلاقه، لا في أخصّية الواجب و أعميته، فالشك ليس في دائرة الواجب، أي في مدلول المادة، بل في دائرة الوجوب، أي في مدلول الهيئة، فالسقوط بفعل الغير معناه أن الوجوب مقيد بعدم فعل الغير، و عدم السقوط بفعل الغير معناه أن الوجوب مطلق و ثابت، سواء فعل الغير أم لم يفعل.

و عليه فالشك في السقوط بفعل الغير يرجع إلى الشك في أن الوجوب مطلق أو مقيّد، و من المعلوم أن مقتضى القاعدة، هو إطلاقه، ببركة مقدمات الحكمة، فبجريان الإطلاق و مقدمات الحكمة، في مدلول الهيئة و حينئذ يثبت أن الوجوب مطلق و ثابت، سواء فعل الغير أو لم يفعل، و هذا معناه عدم السقوط بفعل الغير. و ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه صغرى و كبرى.

أمّا صغرى، فلأنّ ما ذكره من أن الواجب يستحيل أن يكون هو الجامع بين فعل نفسه و فعل غيره، بدعوى أن فعل الغير ليس تحت سلطان المكلف، فهذا البيان ممنوع صغرى، باعتبار أن فعل الغير ينقسم إلى قسمين.

فعل الغير التسبيبي، و فعل الغير الأجنبي.

نعم فعل الغير الأجنبي، ليس تحت اختيار نفس المكلف.

و لكن فعل الغير التسبيبي يكون تحت القدرة، بحيث يكون تحت القدرة، تسبيب هذا الشخص إليه، إما تسبيبا إلجائيا أو تسبيبا بمعنى قدح‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست