responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 87

العنصر الثالث:

هو قصد التسبب بهذا الاعتبار إلى المسبّب الذي هو أمر وراء هذه العناصر الثلاثة.

و توضيح ذلك: أن البائع عند ما يعتبر في نفسه الكتاب مثلا، ملكا للمشتري، فهذا الاعتبار لا بد و أن يكون بلحاظ غرض، و إلّا لكان لغوا فما هو الغرض المبرر لهذا الاعتبار؟. هذا الغرض يوجد فيه احتمالان:

الاحتمال الأول:

أن يكون الغرض الداعي للبائع إلى أن يعتبر الكتاب ملكا للمشتري، هو التوصل إلى السيطرة التكوينية إلى أن يكون الكتاب تحت سيطرة المشتري تكوينا و يكون الدرهم تحت سيطرة البائع تكوينا، و هذا الاحتمال ساقط لوضوح أن الاعتبار لا دخل له في السيطرة التكوينية، لأن هذه السيطرة مربوطة بإرادتهما بدفع الكتاب إلى المشتري و دفع الدرهم إلى البائع، سواء اعتبر البائع هذه الملكية في نفسه أو لم يعتبر هذه الملكية، إذن فلا يعقل أن يكون اعتبار الملكية في نفس البائع هو بقصد التوصل إلى السيطرة التكوينية لأن هذه السيطرة لا ربط لحصولها بالاعتبار كما هو واضح.

الاحتمال الثاني:

أن يكون الغرض من هذا الاعتبار، هو التوصل و التسبب إلى إلزامات فوقية للطرف المقابل، فكل من البائع و المشتري يستهدف بالاعتبار الوصول إلى إلزامات أعلائية ضمانا لسلامة النتيجة، إذ لو عدل أحدهما و أراد الفرار من المعاملة، عندئذ يوجد قانون إلزامي قاهر بحيث لا يسمح له بالعدول عن هذه المعاملة، و هذا الإلزام الفوقي نسميه بالمسبّب و هو عبارة عن جعل من قبل جاعل و مسنّن، سواء كان هذا الجاعل هو الشارع العقلائي أو الشارع الإلهي، و قد يكون هو نفس البائع و المشتري بحيثية عقلائيتهما لا بحيثية تعاملهما.

إذن لا بد من الالتزام بهذا العنصر الثالث في السبب و هو قصد التسبب بهذا الاعتبار إلى ذاك المسبّب و لو لم يحصل هذا القصد لكان الاعتبار هزليا

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست